فصل في اختلاف البلوغين
قال الشّافعيّ - رحمه اللّه - دلّ سياق الكلامين - أي في الآيتين - على افتراق البلوغين ، ومعناه أنّه تعالى قال في الآية الأولى :
« فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ »
ولو كانت عدّتها قد انقضت ، لما قال :
« فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ »
لأن إمساكها بعد العدّة لا يجوز وتكون مسرّحة ، فلا حاجة إلى تسريحها ، وأما هذه الآية ، فإنه نهى عن عضلهن عن التّزويج ، وهذا النّهي إنّما يحسن في الوقت الذي يمكنها أن تتزوّج فيه ، وذلك إنّما يكون بعد انقضاء العدّة ، فهذا هو المراد من قول الشافعي « دلّ سياق الكلامين على افتراق البلوغين » .
فصل في معنى التراضي بالمعروف
في التّراضي بالمعروف ، وجهان :
أحدهما : ما وافق الشّرع من عقد حلال ، ومهر جائز ، وشهود عدول .
الثاني : هو ما يضادّ قوله :
« وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا »
فيكون معناه : أن يرضى كلّ واحد منهما بما لزمه بحق هذا العقد لصاحبه ؛ حتى تحصل الصّحبة الجميلة ، وتدوم الألفة .
قال بعضهم : التراضي بالمعروف ، هو مهر المثل ، وفرّعوا عليه مسألة فقهية ، وهي أنها إذا زوّجت نفسها بأنقص من مهر مثلها ، نقصانا فاحشا ، فالنكاح صحيح عند أبي حنيفة ، وللولي أن يعترض عليها بسبب ذلك النّقصان .
وقال أبو يوسف ومحمّد ليس للوليّ ذلك .
قوله : « ذلك » مبتدأ و « يوعظ » وما بعده خبره . والمخاطب قيل : إمّا الرسول - عليه الصلاة والسلام - أو كلّ سامع ، ولذلك جيء بالكاف الدالّة على الواحد ، وقيل : للجماعة ، وهو الظّاهر ، فيكون « ذلك » بمعنى : « ذلكم » ، ولذلك قال بعده :
« منكم » وهو جائز في اللّغة ، والتّثنية والجمع أيضا جائز ، قال تعالى :
ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي
[ يوسف : 37 ] وقال :
فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ
[ يوسف : 32 ] وقال :
ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ
[ الطلاق : 2 ] وقال :
أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ
[ الأعراف : 22 ] وإنّما وحّد الخطاب وهو للأولياء ؛ لأن الأصل في مخاطبة الجمع « لكم » ثم كثر حتّى توهّموا أن « الكاف » من نفس الحرف ، وليست بكاف خطاب ؛ فقالوا ذلك ، فإذا قالوا هذا ، كانت الكاف موحّدة منصوبة في الاثنين ، والجمع ، والمؤنّث ، و « من كان » في محلّ رفع ؛ لقيامه مقام الفاعل . وفي « كان » اسمها ، يعود على « من » و « يؤمن » في محلّ نصب ، خبرا ل « كان » و « منكم » : إمّا متعلّق بكان عند من يرى أنها تعمل في الظّرف وشبهه ، وإمّا بمحذوف على أنه حال من فاعل يؤمن . فإن قيل : لم أتى باسم الإشارة