الثاني : أنّ الرّوايتين في سبب النزول تعارضتا ؛ فروي أنّ معقل كان يقول : فيّ نزلت هذه الآية ، وجابر كان يقول فيّ نزلت ، وإذا تعارضت الروايتان تساقطتا فبقي ما ذكرناه من التّمسك بنظم كلام اللّه - تعالى - سليما عن المعارض ، وفي هذا الاستدلال نظر ، ولا تعارض بين الخبرين ؛ لأن مدلولهما واحد .
واحتجوا أيضا بأن هذه الآية لو كانت خطابا مع الأزواج ، فلا تخلو إمّا أن تكون خطابا معهم قبل انقضاء العدّة ، أو بعد انقضائها .
والأول باطل ؛ لأنّ ذلك مستفاد من الآية الأولى ، فلما حملنا هذه الآية على هذا المعنى ، كان تكرارا من غير فائدة ، وأيضا فقد قال تعالى :
« فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ »
فنهى عن العضل حال حصول التراضي ، ولا يحصل التراضي بالنكاح ، إلّا بعد التصريح بالخطبة ولا يجوز التصريح بالخطبة إلّا بعد انقضاء العدّة ، وقال تعالى :
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ
[ البقرة : 235 ] .
والثاني - أيضا - باطل ؛ لأنّ بعد انقضاء العدّة ، ليس للزوج قدرة على عضل المرأة ، فكيف يصرف هذا النهي إليه ؟ !
ويمكن أن يجاب : بأن الرجل يمكن أن يكون بحيث يشتد ندمه على مفارقة المرأة ، بعد انقضاء عدّتها ، وتلحقه الغيرة ، إذا رأى من يخطبها ، وحينئذ يعضلها عن من ينكحها ، إمّا بأن يجحد الطلاق ، أو يدّعي أنه كان راجعها في العدّة ، أو يدس إلى من يخطبها بالتهديد والوعيد ، أو يسيء القول فيها : بأن ينسبها إلى أمور تنفّر الرجال عنها ، فنهى اللّه تعالى الأزواج عن هذه الأفعال ، وعرّفهم أن تركها أزكى ، وأطهر ، من دنس الآثام .
واحتجوا - أيضا - بقوله تعالى :
« أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ »
قالوا : معناه : ولا يمنعوهن أن ينكحن الذين كانوا أزواجا لهنّ قبل ذلك ، وهذا الكلام لا ينتظم إلّا إذا جعلنا الآية خطابا للأولياء .
ويمكن الجواب : بأنّ معنى قوله :
« أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ »
أن ينكحن من يردن أن يتزوّجنه ، فيكونون أزواجا لهن والعرب تسمي الشّيء بما يؤول إليه .
[ وقيل : الخطاب فيهما للأولياء ، وفيه بعد ؛ من حيث إنّ الطلاق لا ينسب إليهم إلا بمجاز بعيد ، وهو أن جعل تسبّبهم في الطّلاق طلاقا ] والفاء في
« فَلا تَعْضُلُوهُنَّ »
جواب « إذا » .
والعضل : قيل : المنع ، ومنه : « عضل أمته » ، منعها من التزوّج ، يعضلها بكسر العين وضمّها ؛ قال ابن هرمز : [ الوافر ]