الثاني : أن التّسريح بالإحسان : أن يترك مراجعتها حتى تبين بانقضاء العدّة ، وهو مرويّ عن الضّحّاك والسّدّيّ « 1 » .
قال ابن الخطيب « 2 » : وهو أقرب لوجوه :
أحدها : أن « الفاء » في قوله :
« فَإِنْ طَلَّقَها »
تقتضي وقوع هذه الطّلقة متأخّرة عن ذلك التّسريح ، فلو كان المراد بالتّسريح هو الطّلقة الثّالثة ، لكان قوله : فإن طلّقها طلقة رابعة ؛ وهو لا يجوز .
وثانيها : أنّا إذا حملنا التّسريح على ترك المراجعة ، كانت الآية متناولة لجميع الأحوال ؛ لأنّه بعد الطّلقة الثّانية إمّا أن يراجعها وهو المراد بقوله :
« فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ »
أو لا يراجعها ، بل يتركها حتى تنقضي عدّتها وتبين ، وهو المراد بقوله :
« أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ »
أو يطلّقها وهو المراد بقوله :
« فَإِنْ طَلَّقَها »
، فكانت الآية مشتملة على بيان كلّ الأقسام ، وإذا جعلنا التّسريح بالإحسان طلاقا آخر لزم ترك أحد الأقسام الثّلاثة ، ولزم التكرير في ذكر الطّلاق ، وهو غير جائز .
وثالثها : أنّ ظاهر التّسريح هو الإرسال والإهمال ، فحمله على ترك المراجعة أولى من حمله على التّطليق .
ورابعها : أنّه قال بعد ذلك التّسريح : « ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئا » والمراد به الخلع ، ومعلوم أنه لا يصحّ الخلع بعد التّطليقة الثّالثة ، فهذه الوجوه ظاهرة ، لو لم يثبت الخبر الّذي رويناه ، فإن صحّ ذلك الخبر ، فلا مزيد عليه .
فصل في الحكمة في الرّجعة
والحكمة في إثبات حقّ الرّجعة : أن الإنسان إذا كان مع صاحبه ، لا يدري هل تشقّ عليه مفارقته أم لا ؟ فإذا فارقه بعد ذلك يظهر ، فلو جعل اللّه الطّلقة الواحدة مانعة من الرّجوع ، لعظمت المشقّة على الإنسان بتقدير أن تظهر المحبّة بعد المفارقة مرّتين ، وعند ذلك تحصل التّجربة ، فإن كان الأصلح الإمساك ، راجعها وأمسكها بالمعروف ، وإن كان الأصلح التّسريح ، سرّحها بإحسان .
فصل [ في اختلاف العلماء إذا كان أحد الزوجين رقيقا ]
واختلف العلماء إذا كان أحد الزّوجين رقيقا :
هامش
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي رزين الأسدي .
وللحديث شاهد عن أنس بن مالك :
أخرجه البيهقي ( 7 / 340 ) وابن مردويه كما في « الدر المنثور » ( 1 / 495 ) .
( 1 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 4 / 541 - 542 ) .
( 2 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 6 / 84 .