يتزوّج عليها ويتسرّى ، وليس لها ذلك مع الزّوج ، والزوج قادر على طلاقها وعلى رجعتها شاءت أو أبت ، وليس لها ذلك .
الوجه الثاني : أن الزّوج اختصّ بأنواع من الحقوق وهي التزام المهر والنّفقة ، والذّبّ عنها ، والقيام بمصالحها ، ومنعها من مواقع الآفات ، فكان قيام المرأة بخدمة الرّجل آكد وجوبا لهذه الحقوق الزّائدة ؛ كما قال - تعالى - :
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ
[ النساء : 34 ] ، قال - عليه الصّلاة والسّلام - : « لو أمرت أحدا بالسّجود لغير اللّه ، لأمرت المرأة بالسّجود لزوجها » « 1 » وإذا كان كذلك ، فالمرأة كالأسير العاجز في يد الرّجل ، ولهذا قال - عليه الصّلاة والسّلام - :
« استوصوا بالنّساء خيرا فإنّهنّ عندكم عوان » « 2 » ، وفي خبر آخر : « اتّقوا اللّه في الضّعيفين :
اليتيم والمرأة » « 3 » .
ثم قال : « واللّه عزيز حكيم » أي : غالب لا يمنع ، مصيب في أحكامه .
هامش
نفوذ حكمه الشرعي ، ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين .
ينظر : تاج العروس 10 / 296 ، المصباح المنير 2 / 781 ، حاشية الباجوري 2 / 355 ، الدرر 2 / 404 ، حاشية الخرشي 7 / 138 ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 129 ، الفقهاء ص ( 228 ) ، كشاف القناع 6 / 285 .
( 1 ) أخرجه الترمذي ( 1 / 217 ) وابن حبان ( 1201 ) والبيهقي ( 917 ) وفيه قصة وأخرجه الحاكم ( 4 / 171 - 172 ) دون ذكر القصة عن أبي هريرة مرفوعا .
وقال الترمذي : حسن غريب .
وأخرجه الحاكم من طريق آخر ( 4 / 172 ) عن أبي هريرة أيضا .
وقال : صحيح الإسناد .
وتعقبه الذهبي فقال : سليمان ضعفوه .
وله شاهد من حديث أنس بلفظ : لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها .
أخرجه أحمد ( 3 / 158 ) والبزار ( 2454 - كشف ) . وذكره الهيثمي في « المجمع » ( 9 / 4 ) وقال : ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة .
وللحديث شاهد آخر عن عبد اللّه بن أبي أوفى :
أخرجه ابن ماجة ( 1853 ) وابن حبان ( 1290 ) والبيهقي ( 7 / 292 ) . وشاهد آخر عن قيس بن سعد :
أخرجه أبو داود ( 2140 ) والحاكم ( 2 / 187 ) والبيهقي ( 7 / 291 ) وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .
( 2 ) أخرجه الترمذي ( 1 / 218 ) وابن ماجة ( 1851 ) عن عمرو بن الأحوص وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
( 3 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 4 / 164 ) وذكره المتقي الهندي في « كنز العمال » ( 7 / 277 - 278 ) رقم ( 18864 ) وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان عن أنس .
وأخرجه ابن عساكر كما في « كنز العمال » ( 25004 ) عن ابن عمر بلفظ : اتقوا اللّه في الضعيفين المملوك والمرأة .