أصل باب الفاعل ؛ فلذلك جاز حذفه ، وعن الأخفش ذكر في « المسائل » أنهم قالوا :
« قاموا أنفسهم » من غير تأكيد ، وفائدة التوكيد هنا أن يباشرن التربّص هنّ ، لا أنّ غيرهنّ يباشرنهنّ التّربّص ؛ ليكون ذلك أبلغ في المراد .
فإن قيل : القروء : جمع كثرة ، ومن ثلاثة إلى عشرة يميّز بجموع القلة ولا يعدل عن القلة إلى ذلك ، إلا عند عدم استعمال جمع قلّة غالبا ، وههنا فلفظ جمع القلّة موجود ، وهو « أقراء » ، فما الحكمة بالإتيان بجمع الكثرة مع وجود جمع القلّة ؟ . فيه أربعة أوجه :
أوّلها : أنه لمّا جمع المطلّقات جمع القروء ، لأنّ كلّ مطلقة تترّبص ثلاثة أقراء ؛ فصارت كثيرة بهذا الاعتبار .
والثاني : أنه من باب الاتساع ، ووضع أحد الجمعين موضع الآخر .
والثالث : أنّ « قروءا » جمع « قرء » بفتح القاف ، فلو جاء على « أقراء » لجاء على غير القياس ؛ لأنّ أفعالا لا يطّرد في فعل بفتح الفاء .
والرابع - وهو مذهب المبرّد - : أنّ التقدير « ثلاثة من قروء » ، فحذف « من » ، وأجاز :
ثلاثة حمير وثلاثة كلاب ، أي : من حمير ، ومن كلاب ، وقال أبو البقاء « 1 » : وقيل : التقدير « ثلاثة أقراء من قروء » وهذا هو مذهب المبرّد بعينه ، وإنما فسّر معناه وأوضحه .
فصل [ في العدة المراة المطلقة ]
اعلم أن المطلّقة هي المرأة الّتي وقع عليها الطّلاق ، وهي إمّا أن تكون أجنبية أو منكوحة .
فإن كان أجنبية ، فإذا وقع الطّلاق عليها فهي مطلّقة بحسب اللّغة ، لكنّها غير مطلّقة بحسب عرف الشّرع ، والعدّة غير واجبة عليها بالإجماع .
وأما المنكوحة : فإن لم يكن مدخولا بها ، لم تجب عليها العدّة ؛ لقوله تعالى :
إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها
[ الأحزاب :
49 ] ، وإن كانت مدخولا بها : فإن كانت حاملا ، فعدّتها بوضع الحمل ؛ لقوله تعالى :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
[ الطلاق : 4 ] ، وإن كانت حائلا ؛ فإن امتنع المحيض في حقّها لصغر مفرط أو كبر مفرط ، فعدّتها بالأشهر ؛ لقوله تعالى :
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ
[ الطلاق : 4 ] .
وإن لم يمتنع الحيض في حقّها ؛ فإذا كانت رقيقة ، فعدّتها قرءان ، وإن كان حرّة ، فعدّتها ثلاثة قروء .
هامش
( 1 ) ينظر : الإملاء لأبي البقاء 1 / 95 .