الدّية محرّمان على أهل التّوراة ، وفي شرع النّصارى العفو فقط ، ولم يكن لهم القصاص ، فخير اللّه تعالى هذه الأمّة بين القصاص ، وبين العفو على الدّية تخفيفا منه ورحمة .
وقيل إنّ قوله : « ذلك » راجع إلى قوله
« فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ »
و
« مِنْ رَبِّكُمْ »
في محلّ رفع ؛ لأنّه صفة لما قبله ، فيتعلّق بمحذوف .
ورحمة صفتها محذوفة أيضا ، أي : « رحمة من ربّكم » .
قوله
« فَمَنِ اعْتَدى »
يجوز في « من » الوجهان الجائزان في قوله
« فَمَنْ عُفِيَ لَهُ »
من كونها شرطيّة وموصولة ، وجميع ما ذكر ثمّة يعود هنا .
فصل [ في معني اعتدي ]
قال ابن عبّاس : « اعتدى » ، أي : جاوز الحدّ إلى ما هو أكثر منه ، قال ابن عبّاس ، وقتادة ، والحسن : هو أن يقتل بعد العفو ، وأخذ الدّية « 1 » ، وذلك أنّ الجاهليّة كانوا إذا عفوا ، وأخذوا الدية ، ثم ظفروا بالقاتل ، قتلوه ، فنهى اللّه عن ذلك في قوله
« فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ »
، وفيه قولان :
أشهرهما : أنه نوع من العذاب شديد الألم في الآخرة .
والثاني : روي عن قتادة ، والحسن ، وسعيد بن جبير : هو أن يقتل لا محالة ، ولا يعفو عنه ، ولا يقبل منه الدّية ؛ لقوله - عليه الصّلاة والسّلام - « لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدّية » « 2 » .
قال القرطبيّ « 3 » من قتل بعد أخذ الدّية ؛ كمن قتل ابتداء ، إن شاء الوليّ قتله وإن شاء ، عفا عنه ، وعذابه في الآخرة ، وهذا قول مالك ، والشافعيّ وجماعة .
وقال قتادة وعكرمة ، والسّدّيّ ، وغيرهم : عذابه أن يقتل البتّة ، ولا يمكن الحاكم الوليّ من العفو .
قال ابن الخطيب « 4 » وهذا القول ضعيف ؛ لأن المفهوم من العذاب الأليم عند الإطلاق هو عذاب الآخرة ، وأيضا : فإنّ القود تارة يكون عذابا ؛ كما هو في حقّ غير التائب ، وتارة يكون امتحانا ؛ كما في حقّ التائب ، فلا يصحّ إطلاق العذاب عليه إلّا في وجه دون وجه .
هامش
( 1 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 3 / 378 ) عن ابن عباس ، وذكره الفخر الرازي في « التفسير الكبير » ( 5 / 48 ) .
( 2 ) أخرجه أحمد ( 14968 - شاكر ) وأبو داود ( 4507 ) والطيالسي في « مسنده » ( 1763 ) والطبري في « تفسيره » ( 3 / 376 ) وعبد الرزاق في « تفسيره » ص 16 وابن عدي في « الكامل » ( 6 / 2392 ) .
وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 1 / 317 ) وعزاه لسمويه في فوائده عن سمرة بن جندب مرفوعا .
( 3 ) ينظر : تفسير القرطبي 2 / 171 .
( 4 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 5 / 48 .