نفسه ؛ لأنّه إذا قتل لا يبقى له نفس ولا مال ، وبذل المال فيه إحياء النّفس ، فلمّا كان هذا الرضا حاصلا في الأعمّ الأغلب ، لا جرم ترك ذكره ، وإن كان معتبرا في نفس الأمر .
فالجواب أنّ حمل لفظ « العفو » هنا على إسقاط القصاص أولى من حمله على دفع القاتل المال إلى وليّ الدم ؛ من وجهين :
الأوّل : أنّ حقيقة العفو إسقاط الحقّ ؛ فوجب ألّا يكون حقيقة في غيره ؛ دفعا للاشتراك ، وحمل اللفظ هنا على إسقاط الحقّ أولى من حمله على ما ذكرتم ؛ لأنّه لمّا قال :
« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى »
، كان حمل قوله :
« فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ »
على إسقاط حقّ القصاص أولى ؛ لأنّ قوله « شيء » لفظ مبهم ، وحمل هذا المبهم على ذلك المعيّن المذكور السّابق أولى .
الثاني : لو كان المراد ب « العفو » ما ذكرتم ، لكان قوله
« فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ »
عبثا ؛ لأنّ بعد وصول المال إليه في السّهولة واللّين ، لا حاجة به إليه ، ولا حاجة بذلك المعطى أن يؤمر بأداء ذلك المال بالإحسان .
والجواب عن الثاني من وجهين :
الأول : أنّ ذلك الكلام ، إنّما يتمشّى بفرض صورة مخصوصة ، وهي ما إذا كان حقّ القصاص مشتركا بين اثنين ، فعفا أحدهما وسكت الآخر ، والآية دالّة على شرعيّة هذا الحكم على الإطلاق ، فحمل اللّفظ المطلق على صورة خاصّة مقيّدة خلاف الظّاهر .
الثاني : أن الهاء في قوله
« وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ »
ضمير عائد إلى مذكور سابق ، وهو العافي ، فوجب أداء هذا المال إلى العافي ، وعلى قولكم : يكون أداؤه إلى غير العافي فيكون باطلا .
والجواب عن الثّالث : أنّ توقيف ثبوت أخذ الدّية وقبول ذلك لوليّ الدم ، على اعتبار رضا القاتل يخالف الظّاهر ، وهو غير جائز .
فصل [ في أن تقدير الآية يقتضي شيئا من العفو ]
قد تقدّم أن تقدير الآية الكريمة يقتضي شيئا من العفو ، وهذا يشكل إذا كان الحقّ ليس إلا القود فقط ، فإنّه يقال : القود لا يتبعّض ، فأما إذا كان مجموع حقّه ، إمّا القود وإمّا المال ؛ كان مجموع حقّه متبعّضا ؛ لأنّ له أن يعفو عن القود دون المال وله أن يعفو عن الكلّ .
وتنكير الشّيء يفيد فائدة عظيمة ؛ لأنّه كان يجوز أن يتوهم أنّ العفو لا يؤثّر في سقوط القود ، وعفو بعض الأولياء عن حقّه ؛ كعفو جميعهم عن حقّهم ، فلو عرّف الحقّ ، كان لا يفهم منه ذلك ، فلمّا نكّره ، صار هذا المعنى مفهوما منه .