ورده ابن عرفة بإعراب
أَنْ تَضِلُّوا
مفعولا به أي يبين لكم ضلالكم بين أعم وقوع الضلال منهم لعدم فهم الكلالة ، وقد وقع ذلك وهو اختلافهم فيها ، وأورد السهيلي أن الآية المتقدمة أول النساء وقع الإجماع فيها على أنها في الإخوة كلهم وهم لا يرثون إلا مع عدم الولد ، واكتفى بها بلفظ الكلالة عن النص على نفي الولد ، والوالد وهذه الآية اشترط فيها نفي الولد مع الأخت أيضا ترثه مع وجود البنت ، فهلا كان الأمر بالعكس ، ثم أجاب السهيلي بوجهين « 1 » .
هامش
( 1 ) انتهى الكلام في السورة ولم يذكر الوجهين .