المجرور إلا تمكنه إما للاهتمام أو غير ذلك ، وهنا إنما قدم المجرور لكثرة المرفوعات وتكررها فلو أخر عنها لبعد من العامل واختل المعنى .
قوله تعالى :
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ .
ذهب داود إلى أن الربيبة التي ليست في الحجر حلال مثل أن يتزوج رجل امرأة ولها بنت عند أمها فطلق المرأة واحتج بمفهوم الصفة ، وأجيب : بأنه مفهوم خرج مخرج الغالب ، ورده الشيخ عز الدين بأنه أحرى في الحوار ؛ لأنه يلزمكم أن لا تكون الصفة فائدة فلا بد للإتيان بالوصف من فائدة ، وما هو إلا تحريم ما ذكر وتحليل ما سواه ، وأجاب ابن عرفة : بأنه لما كان كونها في غير محرم نادرا جعل مانعا كالعدم ، وذكر هذا الوصف يجري مجرى التعليل أي
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
[ سورة المائدة : 3 ] ، لكونها ربيبة في حجوركم ، قلت : فيكون من التعليل بالمظنة وتخلف الحكمة عنها في بعض الصور لا يظن .
قوله تعالى :
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ .
ولم يقل : الجمع بين الأختين ليفيد مواجهتهم بهذا الخطاب ، فيكون أبلغ في التعبير عما نهوا عنه .
قوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً .
إما غفورا لما قد سلف منكم أو ما سيصدر منكم من المخالفة في ذلك .
قوله تعالى :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ .
اتفقوا الجميع على فتح الصاد ومن الكتابي في غير هذه الآية بكسر الصاد وههنا بالفتح ، قال ابن عرفة : وجهه أن المحصنات هنا ليس إلا من قبيل المنع ، لأن النكاح هنا المراد به الوطئ ليس إلا ، والنساء منفعلات فغيرهن أحصنهن ، وفي غير هذه الآية حديث " هن أحصن لأنفسهن إما بالظاهر وإما بالإسلام أو بالحرية " .
قوله تعالى :
إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ .
إن قلت : هلا قيل إلا ما ملكتم فهي الحقيقة وهي أخص ، وأما هذا المجاز من إطلاق الكل على الجزء ، فالجواب : أن المراد بهذا الشيء المأخوذ في الجهاد والغرور وإنما هو بالأيدي .
قوله تعالى :
كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ .