قوله تعالى :
وَلا تَسْئَمُوا .
السآمة بمعنى الكسل ، وقدم الصغير خشية التهاون به والتفريط فيه ، كقول الزمخشري في قوله تعالى :
لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها
[ سورة الكهف : 49 ] ، وقوله :
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ
[ سورة النساء : 11 ] ، وقوله :
فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
[ سورة النساء :
92 ] مع أن العداوة تنفي أخذ الدية ، ويوجب التعارف بها فلذلك قدمت الدية ، والضمير في قوله :
تَكْتُبُوهُ
إما عائد على الحق ، أو على الدين ، أو على الكتب .
ابن عرفة : هذا دليل على أن الأمر المقدم للندب لا للوجوب ، والصواب أن المراد الإشهاد أقسط عند اللّه ، والكتب أقوم للشهادة فيكون لفا ونشرا أي : أعدل وأقرب لقيام الشهادة ، وأقسط قيل : من الرباعي ، وهو شذوذ .
وقال الزمخشري : من قاسط على النسبة أي ذو قسط أو جار عن مذهب سيبويه في ثباتها من أفعل ، أورده أبو حيان بأن سيبويه لم ينص على بناء أفعل التفضيل ، بل قال : فعل التعجب يبنى من فعل وفعل ، وأفعل ، قالوا : وأفعل التفضيل يبنى بما يبني منه فعل التعجب .
ابن عرفة : فظاهره لم يحك . [ 17 / 78 ] بناء ، وهما من أفعل ، وقال ابن خروف رأيت في النسخ المشرقية ، أنه يبنى من فعل وفعل ، وأفعل رآه في النسخ الرباعية إلا أن بناءه من أفعل قليل ، وقد نص على صحة بناء التعجب من أفعل مبني منهما أيضا التفضيل ، وقول ابن عطية : انظر هل يكون من قسط بالضم غير صحيح ؛ لأنه لم يحك أحد فيه ، وقول الزمخشري : إنه يجوز على مذهب سيبويه صحيح على ما قاله ابن خروف ، ولا يحتاج إلى جعله على طريق النصب ، إلا لو لم يثبت فيه الرباعي .
قوله تعالى :
وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا .
ابن عرفة : إن أريد ضبط الرتبة مطلق الاحتمال ، وقد قدمنا فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه يشهد بها على القطع .
والثاني : أنه لا يشهد .
والثالث : أنه يشهد بها بالفهم على نحو ما تحملها .
ابن عرفة : وإن أريد بالريبة الشك فلا يكون فيه على ما شك .