ابن عرفة : قالوا : الأذى هو الشكوى بذلك ، والسبب عليه .
ابن عرفة : وتقدم لنا سؤال ، وهو أنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم بل العكس ، فالمن أعم من الأذى ، فإذا لم يمنوا فأحرى أن لا يسبوا عليها ، وأجيب : بأن الإنسان قد يشكوا بإعطائه النفقة لغيره ويذم فيه ، ولا يمن عليه ؛ لأنه إذا رآه يستحي منه فلا يمن عليه ، فقال : المن على المعطي يكون بمحضره وفي غيبته قال : وإنما عادتهم يجيبون بأن سبب المن أخف من سبب الأذى ، فإنهم اعتبروا الفاعل ونحن نعتبر المفعول ، فنقول : سبب المن مجرد بذل المال للفقير فقط ، وأما الإذاءة والتشكي والسب فما يصدر إلا عن موجب أو قوي ، أو هو إذاءة المعطي للفاعل ، ونحو ذلك فلا يلزم من نفي المن نفي الأذى ، قال ، وقال هنا :
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وقال بعضهم مثل :
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
[ سورة البقرة : 274 ] فعطفه بالفاء ، فأجاب الزمخشري : بأن ينفقون لم يضمن هنا معنى الشرط وضمنه هناك ؛ لأن الفاء تدل على أن الإنفاق به استحق الأجر .
ابن عرفة : هذا الكلام بنفسه ولا يزال السؤال واردا ، فيقال : لأي شيء أريد الشرط هناك ولم يرد هنا ؟ قال : لكن عادتهم يجيبون بأنه لما قصد هناك الإخبار بأن مطلق الإنفاق في سبيل اللّه يلزمه الأجر قل أو كثر ، أدخلت الفاء تحقيقا للارتباط ، ولما كان المراد هناك إنفاقا خاصا على وجه نسبه لحسنه موصوف بهذه الصفة ، وأكدت خصوصية ملازمته ، ومن المن والأذى فإن ترتيب الأمر عليه كالمعلوم بالبديهة ، وكما يستفاد من اللفظ فلم يحتج إلى ما تحقق الارتباط .
قوله تعالى :
أَجْرُهُمْ .
أفادت الإضافة بالاستحقاق أي أجرهم اللائق بهم فواحد يقل أجره ، وأخر يكثر ، وأجر في مادة التوسط يحتسب كماله ونفقته .
قوله تعالى :
وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ .
قال : الخوف يتعلق بالمستقبل ، فالمناسب فيه أن يكون الفعل المقتضي للتجدد والحزن يتعلق بالماضي فالمناسب بالاسم المقتضى للثبوت والتحقيق .
قوله تعالى :
وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ .