قال في الشفاء : وعن الشيخ أبي الحسين البصري أنه روى أن رجلا قال يا رسول اللّه : قد جعل لي رزق في الغناء فعسى أن تأذن لي فيه ، فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا تفعل ، فإن عدت إليه لأنهبن مالك » وروي : « لأمرن من ينهبن مالك » واختار الحظر ، وقد وردت أخبار تدل على الإباحة ، فحملها أهل المذهب على أن ذلك على طريق الحداء ، ونشيد الأعراب .
واعلم أنه يلزم على تفسير الزمخشري بالمضحكات والأباطيل ، أنه لا يجوز الاشتغال بنحو ما يعتاده كثير من الفرّاع من الروايات الباطلة عن الحيوانات كما يقال : حديث الشاة والبقرة ، وكثير ما في كتاب كليلة ودمنة ، وكثير مما في كتاب المغفلين ، وكذا ما وضع في صفة الأصوات المختلفة في العيدان ، وأن لكل صوت ضربة نحو ما وضع في كتاب الأغاني أن لا يتناول ، وقد جعل أهل المذهب الاشتغال بالغناء قدحا في العدالة .
وقال الإمام [ يحيى ] في كتاب الانتصار أنه يوجب الفسق ، وقد ذكر في الشعر المذموم أنه الأبيات المقصرة المرققة ، والتغزل بالصور الحسنة المستخفة للعقل ، وينبغي الاحتياط عن كثير مما يعتاد في المساجد من النشيد المرفق خشية أن يكون داخلا في اسم الغناء ، ولهذا تكميل وهو أن يقلل إذا كان يحصل بالغناء وأنواع السماع ترغيب للمجاهدين ، أو بالمزمار الذي يعتاد مع الطاسات إرهاب على العدو ، وهل يباح ذلك كما أبيح ذبح الحيوانات التي لا يحل أكلها من الغنيمة إذا كان لم يمكن حملها ، وكما روي عن المرتضى في صيد النسور ليريش المجاهدون نبالهم بريشها أو لا يباح ذلك ؟
قوله تعالى
وَلَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ
[ لقمان : 12 ]
قال في التهذيب : روي عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، وأكثر المفسرين أنه لم يكن نبيا .