وقال المؤيد بالله ، والشافعي ، وصححه الأمير الحسين : ومع الغنى للخبر المتقدم ، ويتعلق بهذه الجملة فائدتان :
الأولى : أنه يصرف من هذا السهم في كل أمر يقوي على العدو ، سواء كان العدو كافرا أو باغيا ، وسواء كان ثمّ إمام أم لا ، وسواء قصدنا بالكفار أو دافعنا عن بلدان الإسلام ، فلو صال عدو على قرية عدوانا فلهم صرف واجباتهم في استئجار من يدفع عنهم ، وفي النبال والقسيّ والخيل ونحو ذلك - ولو أرادوا عمارة سور يحميهم - جاز وقد ذكره في جامع الأمهات ، وكذا القصبة ونحو ذلك ؛ إذا حصل بها هذا المعنى ، وكان لا طريق لهم من السلامة إلا بالستور أو القصبة ونحو ذلك وكذا ما يحصل به الإرهاب من الطبول والرايات والمراوح .
قال في الانتصار : وفي كون الإمام يشتري آلة يسبلها أو يعطي الغارم ما يشتري به وجهان .
قال : ويستحق النفقة ذاهبا لغزو وراجعا ، ولو صانها فبقيت بقية لم يؤخذ منه لأنه قد استحقها .
الثانية : هل يصرف من هذا السهم في المصالح أم لا ؟
قال الهادي : يجوز ويستحب أن يكون بعد عدم من سمى اللّه تعالى ؛ لأن ذلك داخل في سهم ابن السبيل ، فلو فرض أن الأمير والقاضي غني ففي الشرح والبيان ما يدل على أن الغني مانع ، والمفهوم أن ذلك إجماع ، وفي نهاية المالكي أن من لم يشترط الفقر في المجاهد جوز في القاضي ، وكل من فيه مصلحة عامة للمسلمين يعني مع الغنى ، وقال زيد بن علي ، والمؤيد بالله والفريقان : لا يصرف من هذا السهم في المصالح التي هي الطرق والمساجد ؛ لأن الأصل في الزكاة أنها للفقراء .
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه — صفحة 460
مساهمون: يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
ص٤٦٠