كقوله تعالى :
وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
[ النساء : 29 ] أي بعضكم بعضا ، فيدخل في هذا الغصب ، والسرقة ، وكذلك الربا ، والقمار ، ومهر البغي ، وكسب النائحة والمغنية ، وحلوان الكاهن ؛ لأنه يجمعها الأكل الباطل ، وكذلك الرشا ، ومال اليتيم ، والودائع ، وما أخذ بشهادة الزور ، وباليمين الفاجرة ، وبحكم الحاكم الباطل ، علم أو جهل « 1 » ، وقد ذكرت هذه الوجوه في معنى الآية ، لكن كل عالم ذكر بعضا منها « 2 » .
قال الحاكم : والصحيح أن يحمل على الجميع ؛ لأنها أكل مال الغير بالباطل .
وقوله تعالى :
لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ
أي : قطعة من أموال الناس .
وقوله تعالى :
بِالْإِثْمِ
أي : بالوجه الذي يستحق عليه العقاب .
وقوله تعالى :
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
أي : التحريم ؛ لأن الحرام مع العلم أعظم
هامش
( 1 ) يقال : هذا إنما يتهيأ على أصولنا في القطعي ، أو حيث حكم بخلاف مذهبه عمدا ، كما هو مقرر في موضعه . ( ح / ص ) .
( 2 ) وقد نسبها في الحاكم إلى أصحابها ، ولفظه ( وقيل : لا تأكلوا أموالكم باللهو واللعب كما يؤخذ في القمار والملاهي ، وقيل : لا تكسبوا المال بالباطل أي بالأسباب المحرمة ، وقيل : لا تأكلوها بالمعاصي والرشا( وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ )اي تلقوا بها إلى القضاة قيل : الودائع وما يقوم عليه بينة عن ابن عباس والحسن وقتادة ، وقيل : هو مال اليتيم في يد الأوصياء يرفعه إلى الحاكم إذا طولب به ليقطع بعضه ويقوم له في الظاهر حجة عن أبي علي ، وقيل : يقيم شهادة الزور عن الكلبي ، وقيل : هو أن يحلف ليذهب حقه عن الحسن ، وقيل : هو أن يدفع إلى الحاكم رشوة ليحكم به ، ويذهب بالمال حراما ، والصحيح أن يحمل على الجميع لأنها أكل بالباطل ) .