تحله ، وهو قول الباقر والصادق ، والامامية ، وهو يقال في الاستدلال على نجاسة الشعر بالآية ، وأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور ، وهو الخنزير ، أن هذا غير مسلم ، بل ذلك يرجع إلى المضاف ؛ لأن التوابع تعلق بالمضاف دون المضاف إليه إلا بدليل .
ثم إن سلمنا أن الضمير يرجع إلى الخنزير ، وأن الشعر جزء منه ، فإنه يخرج من حكم النجاسة بكون الحياة لا تحله كشعر الميتة .
وقال القاسم عليه السّلام : ترك الخرز به أفضل ، قال المؤيد بالله : دل ذلك على أنه لم يحرمه ، قال في شرح الإبانة : ولا يطهر جلده بالدباغ عند عامة العلماء ؛ لأنه لين ، فيلزق به الشحم .
وعن أبي يوسف رواية شاذة ، وعن مالك أيضا رواية شاذة : أنه يطهر بالدباغ ، وهو قول داود .
ومنها : أن خنزير الماء داخل في حكم خنزير البر في التحريم عند أصحابنا ، والحنفية ، لدخوله في اسم الخنزير ، وأباحه الشافعي لعموم قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) فيكون الحديث مخصصا له .
ومن أصحاب الشافعي من حرم من حيوان البحر ما حرم مثله من حيوان البر .
الحكم الرابع
يتعلق بقوله تعالى :
وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
[ البقرة : 173 ] والمعنى :
ما رفع به الصوت للصنم ، وذلك قول الجاهلية : باسم اللات والعزى ، وقد دلت الآية على تحريم ذلك ، فلو أنه لم ينطق بلسانه ، ولكن ذكر ذلك بقلبه ، قال الحاكم : فمنهم من حرم ذلك وصححه ، ومنهم من لم يحرمه ، والمذهب تحريمه .