الوصل « 1 » .
ووافقه في الثاني منهما وفي الجوار والمناد وإذا يسر ابن كثير في الحالين والمدنيان وأبو عمرو في الوصل « 2 » / 114 ظ / .
ووافقه في نبغ ويوم يأت والمتعال ابن كثير في الحالين « 3 » .
والمدنيان إلّا قالون وأبو عمرو وفي وصل الباد « 4 » ، وأبو عمرو وورش والأهوازيّ في وصل كالجواب « 5 » .
ووافقه في التّلاق والتّناد ابن كثير في الحالين ونافع إلّا قالون ، وأبو جعفر إلّا الأهوازيّ في الوصل « 6 » .
ووافقه في بالواد « 7 » ابن كثير إلّا أبا طاهر عن قنبل ، والأهوازيّ في الحالين ، وورش وأبو طاهر في الوصل « 8 » .
وأما نرتع فأثبت ياؤها في الحالين أبو ربيعة وابن الصّبّاح كلاهما عن قنبل .
وأمّا يتّق فأثبت ياؤها في الحالين قنبل « 9 » .
* * *
هامش
( 1 ) ينظر : الإرشاد / 576 ، الإتحاف / 405 .
( 2 ) ينظر : الإرشاد / 576 ، 543 ، 566 ، 633 ، والإتحاف / 383 .
( 3 ) ينظر : الإرشاد / 425 .
( 4 ) ينظر : الإرشاد / 451 .
( 5 ) ينظر : الإرشاد / 510 .
( 6 ) ينظر : الإرشاد / 538 .
( 7 ) في النسختين : ( الواد ) وما أثبتناه من المصحف الشريف .
( 8 ) ينظر : الإرشاد / 633 .
( 9 ) ينظر : الإرشاد / 387 .