تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإشارات الالهية الى المباحث الاصولية ( تفسير القرآن العظيم ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
عمران الأصولي كما سبق .
إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
( 124 ) [ النحل : 124 ] اختلف قوم في بقاء تحريم السبت على اليهود ، وفيه قولان للعلماء : أحدهما : هو باق ، لاعتقادهم له واعترافهم وتدينهم به ، مؤاخذة لهم بإقرارهم . والثاني : أنه ليس بباق ، لثبوت نسخه بشريعتي المسيح ومحمد - عليهما السّلام - فلو استباحه يهودي اتجه تعزيره وتأديبه على الأول ، لانتهاكه حرمة يعتقدها للّه - عزّ وجل - دون الثاني .
ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
( 125 ) [ النحل : 125 ] يحتج بها المنطقيون على صحة علمهم ووجوب استعماله في الدعاء إلى اللّه - عزّ وجل - لإقامة الحجة وكشف الشبهة ، قالوا : لأن المنطق ليس إلا علما يتعرف فيه أحوال الأقيسة النظرية قوة وضعفا ، وصحة وفسادا ؛ ليتوصل بها إلى تحقيق الحق وإبطال الباطل ، وجملة الأقيسة المبحوث عنها في المنطق خمسة : البرهاني والإقناعي والجدلي والسوفسطائي والشعري ، والثلاثة الأول هي المعول عليها في المطالب العلمية ، فالبرهان لإدراك اليقين ، ويصلح لمن ارتاض بالحكمة ، أو كانت له فطرة جيدة يدركه بها ، والإقناع للعامة القاصرين عن رتبة البرهان ، والجدل لمن يقصد المغالبة أو المغالطة في الحق فيلقى به ليكف عاديته ، وأشير في الآية إلى هذه الثلاثة وسمي البرهان حكمة والإقناع الخطابي موعظة ، وأشار إلى الجدلي بقوله :
ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
( 125 ) [ النحل : 125 ] . أما السوفسطائي فتشكيك في الحقائق ، وإنما يعرف ليجتنب ، أو ليبطل إن شكك به . والشعري تخييل يؤثر قبضا وبسطا في النفس يخدع به الناس عن أموالهم ، فلا يستعملان في غير ذلك فلم يبق إلا الثلاثة الأول المشار إليها في الآية ، وهي المقصود من علم المنطق ، وإنما قلنا : إن استعماله في الدعاء إلى الحق واجب ؛ لأنه أمر بالدعاء إليه به والأمر للوجوب ، ولأن المنطق للمعاني كالنحو للألفاظ / [ 122 ب / م ] فبدونه لا تتحرر الحجج ، وما لم تتحرر الحجج لا يتضح الحق ؛ فلذلك قلنا : إن استعماله واجب ، وعلى المنطق