تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإشارات الالهية الى المباحث الاصولية ( تفسير القرآن العظيم ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
عبادي فليس متصلا ، إذ ليس « الغاوين » من العباد الذين ليس لإبليس عليهم سلطان ، وإلا لما كانوا غاوين ، فهو إذن منقطع ، وإنما يتم دليلكم أن لو كان متصلا . واعلم أن استثناء الأقل صحيح ، والاستثناء المستغرق باطل ، واستثناء الأكثر والنصف محل خلاف ، وهو في الأكثر أبعد .
قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ( 58 ) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ( 59 ) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ
( 60 ) [ الحجر : 58 - 60 ] هذا استثناء من استثناء ، الأول منفي فالثاني مثبت ، بناء على أن الاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات خلافا للحنفية ، ومأخذ الخلاف أنا إذا قلنا ما قام أحد إلا زيد ، هل زيد محكوم عليه بإثبات القيام ، أو أنه مجرد حكم إثبات أو نفي ، وهذا قولهم ، والأشبه الأول ، [ لأن الاستثناء ] يتضمن جملتين بمقتضى لسان العرب مستثنى منها ومستثناة ، فهما إما موجبتان أو سالبتان ، وهو باطل ؛ إذ هو تطويل محض بلا فائدة ، أو الأولى موجبة والثانية سالبة ، وهو خلاف الفرض ، إذ الكلام في الاستثناء من النفي ، فتعين الرابع ، وهو أن : الأولى سالبة والثانية موجبة وهو المطلوب . واستدل عليه بأن الاستثناء من النفي لو لم يكن إثباتا لما حصل التوحيد بلا إله إلا اللّه ، واللازم باطل بالإجماع فالملزوم كذلك . وأجيب بأن ثبوت إلهية اللّه - عزّ وجل - إنما حصلت بدليل العقل لا من هذا اللفظ ، واحتج الحنفية بأن الاستثناء من النفي لو كان إثباتا ، للزم من قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا صلاة إلا بطهور » « 1 » و ( لا نكاح إلا بولي ) « 2 » صحة الصلاة والنكاح بمجرد حصول الطهور والولي ، واللازم باطل فالملزوم كذلك ، ويجاب بوجهين : أحدهما : أن الخلاف في الاستثناء من ذات متعددة نحو : ما قام القوم إلا زيد ، وما
هامش
( 1 ) رواه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة [ 3 / 128 / 224 ] ورواه الترمذي في أبواب الطهارة [ 1 / 5 / 1 ] . ( 2 ) رواه أحمد في المسند [ 4 / 394 ، 413 ، 418 ] وأبو داود كتاب النكاح [ 2 / 229 / 2085 ] والترمذي كتاب النكاح [ 3 / 407 / 1101 ] وابن ماجة كتاب النكاح [ 1 / 605 / 1881 ] وابن حبان [ 6 / 152 ، 153 ، 154 ، 156 / رقم 4065 ، 4066 ، 4071 ، 4078 ] والحاكم في المستدرك [ 2 / 169 ، 171 ، 172 ] ورواه أحمد في المسند [ 1 / 250 ] وابن ماجة كتاب النكاح [ 1 / 605 / 1880 ] والطبراني [ 11 / 340 / ح 1194 ] و [ 12 / 64 / رقم / 12483 ] .