قال : قال أبو هريرة : وقال قبل ذلك حبيبي عليه الصّلاة والسّلام قال : فقال يا فارسي اقرأ بفاتحة الكتاب فإنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « قال اللّه عزّ وجلّ :
قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين وقال مرّة : ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد :
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
[ الفاتحة : 1 ] قال اللّه : حمدني عبدي
فإذا قال :
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[ الفاتحة : 2 ] قال : أثنى علي عبدي فإذا قال :
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
[ الفاتحة : 4 ] قال : مجّدني عبدي فإذا قال :
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
[ الفاتحة : 5 ] قال : فهذه بيني وبين عبدي ، ولعبدي ما سأل ، وقال مرّة : ما سألني ، فيسأله عبده :
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
[ الفاتحة :
6 ، 7 ] قال : هذا لعبدي لك ما سألت ، وقال مرّة : ولعبدي ما سألني » « 1 » .
روي أنه قال : لا صلاة إلا بقراءة فما أعلن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أعلنا لكم وما أخفى أخفينا لكم فقال رجل : أرأيت يا أبا هريرة إن لم أزد على أم القرآن فقال : لقد سئل عن ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : إن انتهيت إليها أجزأتك وإن زدت عليها فهو خير وأفضل .
عن مالك والترمذي : عن جابر بن عبد اللّه قال : قال صلّى اللّه عليه وسلّم : « من صلّى ركعة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فلم يصلّ إلّا وراء الإمام » « 2 » .
عن أحمد بن حنبل : عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أمره أن يخرج فينادي أن لا صلاة إلّا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد « 3 » .
عن الترمذي وابن ماجة والدارمي : عن أبي سعيد قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :
« مفتاح الصّلاة الطّهور ، وتحريمها التّكبير ، وتحليلها التّسليم ، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها » « 4 » .
[ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ] .
عن الترمذي وأبي داود والنسائي : عن عبادة بن الصّامت قال : كنّا خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في صلاة الفجر فقرأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فثقلت عليه القراءة فلمّا فرغ قال :
« لعلّكم تقرءون خلف إمامكم » .
قلنا : نعم هذا يا رسول اللّه . قال : « لا تفعلوا إلّا بفاتحة الكتاب ؛ فإنّه لا صلاة لمن
هامش
( 1 ) رواه مسلم ( 1 / 296 ) ، والترمذي ( 5 / 201 ) ، والنسائي ( 1 / 316 ) .
( 2 ) رواه الترمذي ( 2 / 122 ) .
( 3 ) رواه أحمد ( 9777 ) .
( 4 ) رواه الترمذي ( 238 ) .