وفي رواية عنها : أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان له عذق نخل وكانت شريكته فيه وفي ماله فكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت :
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى
« 1 » .
وفي رواية أبي داود قال يونس : قال ربيعة في قول اللّه تعالى :
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى
قال : يقول : اتركوهنّ إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا « 2 » .
عن البخاري تعليقا عن ابن عباس قال : ما زاد على الأربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته « 3 » .
قوله تعالى :
وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً
[ 4 ] .
عن الجماعة إلا مالكا : عن عقبة بن عامر رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :
« أحقّ الشّروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج » « 4 » .
عن أحمد بن حنبل : عن صهيب بن سنان قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :
« أيّما رجل أصدق امرأة صداقا واللّه يعلّم أنّه لا يريد أداءه إليها فغرّها باللّه واستحلّ فرجها بالباطل لقي اللّه يوم يلقاه وهو زان ، وأيّما رجل أدّان من رجل دينا واللّه يعلم منه إنّه لا يريد أداءه إليه فغرّه باللّه واستحلّ ماله بالباطل لقي اللّه عزّ وجلّ يوم يلقاه وهو سارق » « 5 » .
عن البخاري ومسلم : عن عائشة رضي اللّه عنها في قوله تعالى :
وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
[ 6 ] ، أنّها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا ، أنّه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف « 6 » .
عن أبي داود والنسائي وابن ماجة : عن عبد اللّه بن عمرو : أنّ رجلا أتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : إنّي فقير ليس لي شيء ولي يتيم ، قال : فقال : « كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثّل » « 7 » .
شرح السّنة : عن الحسن في قوله تعالى :
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
هامش
( 1 ) رواه البخاري ( 4 / 1668 ) .
( 2 ) رواه أبو داود ( 2 / 224 ) .
( 3 ) رواه البخاري ( 5 / 1963 ) .
( 4 ) رواه البخاري ( 1 / 2721 ) ، وأبو داود ( 1 / 2139 ) ، وأحمد ( 1 / 17826 ) ، والدارمي ( 1 / 225 ) .
( 5 ) رواه أحمد ( 1 / 19446 ) .
( 6 ) رواه البخاري ( 1 / 4575 ) ، ومسلم ( 1 / 7718 ) .
( 7 ) رواه أبو داود ( 1 / 2872 ) ، والنسائي ( 1 / 3668 ) ، وابن ماجة ( 1 / 2718 ) .