تعالى :
وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
ثم قال :
ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ
« 1 » . وقال ابن عباس : كان المال للولد في الجاهلية ، والوصية للوالدين والأقربين ، فنسخه هذه الآية « 2 » ، واستدلّ بما روي أنه لمّا نزلت هذه الآية قال صلّى اللّه عليه وسلّم : « إن اللّه قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه ، فلا وصية لوارث » « 3 » ، وقال غيره :
الآية غير ناسخة ، بل هي تفسير لقوله :
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ
« 4 » ، « 5 » واختلف : هل يدخل ولد الابن في
هامش
- يفرض عليكم لأن الوصيّة من اللّه عزّ وجلّ فرض . . » معاني القرآن وإعرابه ( 2 / 18 ) ، وانظر : معاني القرآن للنحاس ( 2 / 27 ) ، وإعراب القرآن للنحاس ( 1 / 439 ) .
( 1 ) سورة الأنعام ، الآية : 151 .
( 2 ) انظر : جامع البيان ( 8 / 33 ) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( 3 / 880 ) ، وصحيح البخاري كتاب التفسير ، باب* وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْرقم ( 4578 ) ، ومعالم التنزيل ( 2 / 172 ) ، والمحرر الوجيز ( 4 / 34 ) ، والجامع لأحكام القرآن ( 5 / 58 ) .
( 3 ) رواه أبو داود - كتاب الوصايا ، باب : ما جاء في الوصية للوارث ، رقم ( 2870 ) ، وابن ماجة - كتاب الوصايا ، باب : « لا وصية لوارث » رقم ( 2713 ) ، والترمذي - كتاب الوصايا ، باب : ما جاء في « لا وصية لوارث » رقم ( 2120 ) وقال : حسن .
( 4 ) سورة النساء ، الآية : 7 .
( 5 ) انظر : جامع البيان ( 8 / 31 ) ، والجامع لأحكام القرآن ( 5 / 55 ) ، والبحر -