تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الراغب الأصفهاني — صفحة 817

مساهمون:

ص٨١٧
المسلمين « 1 » ، كقوله :
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ
« 2 » ، ومنهم من جعلها لكل ما ينفقه الكافر « 3 » ، أي شيء أنفقه فإن الكافر معاقب في ذلك كله ، كما أن المؤمن مثاب على ما أنفقه على أي وجه أنفقه ، وعلى هذا قال صلّى اللّه عليه وسلّم لسعد : « إنك لتؤجر في نفقتك كلها ، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك » « 4 » ، ووجه ذلك أن المؤمن
هامش
( 1 ) ذكره الزمخشري في الكشاف ( 1 / 405 ) ولم ينسبه لأحد ، ونقله عن الزمخشري أبو حيان في البحر المحيط ( 3 / 40 ) . وهذا القول يناسب من قال : إن الآية نزلت في أبي سفيان وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم . وانظر : تفسير القرآن للسمعاني ( 1 / 350 ) . ( 2 ) سورة الأنفال ، الآية : 36 . ( 3 ) وهذا مروي عن مجاهد . انظر : جامع البيان ( 7 / 135 ) ، والوسيط ( 1 / 482 ) ، ومعالم التنزيل ( 2 / 94 ) ، وزاد المسير ( 1 / 445 ) ، والبحر المحيط ( 3 / 40 ) . ( 4 ) رواه البخاري - كتاب الفرائض - باب « ميراث البنات » رقم ( 6733 ) . ورواه في كتاب الوصايا ، باب « أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس » رقم ( 2742 ) ، وباب « الوصية بالثلث » رقم ( 2744 ) ، ورواه مسلم - كتاب الوصية - باب « الوصية بالثلث » رقم ( 1628 ) ، والترمذي - كتاب الوصايا - باب « ما جاء في الوصية بالثلث » رقم 2116 ) ، وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي - كتاب الوصايا - باب « الوصية بالثلث » ( 6 / 241 ، 242 ) ، وابن ماجة - كتاب الوصايا - باب « الوصية بالثلث » رقم ( 2708 ) ، وأحمد في المسند ( 1 / 176 ، 179 ) ، والحميدي -