تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير الراغب الأصفهاني — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
استكمل المولود خمس عشرة سنة حكم ببلوغه غلاما كان أو جارية ، لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : عرضت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فردني ، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني « 1 » ، قال نافع : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز ، فقال : هذا فرق بين المقاتلة والذرية ، وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة ، ومن لم يبلغها في الذرية ، وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال أبو حنيفة - رحمه اللّه تعالى - : بلوغ الجارية باستكمال سبع عشرة ، وبلوغ الغلام باستكمال ثماني عشرة سنة . وأما الاحتلام : فنعني به نزول المني ، سواء كان بالاحتلام أو بالجماع ، أو غيرهما ، فإذا وجد ذلك بعد استكمال تسع سنين من أيهما كان . حكم ببلوغه ، لقوله تعالى :
وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا
وقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لمعاذ في الجزية حين بعثه إلى اليمن : « خذ من كل حالم دينارا » « 2 » .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم رقم ( 2664 ) ، ومسلم في كتاب الإمارة ، باب بيان سن البلوغ رقم ( 1868 ) . ( 2 ) أخرجه أبو داود في الزكاة ، باب في زكاة السائمة رقم ( 1576 ) ، والترمذي في الزكاة ، باب ما جاء في زكاة البقر ، رقم ( 623 ) وقال الترمذي : حديث حسن . وأخرجه النسائي في -
تفسير الراغب الأصفهاني — صفحة 384 | الراغب الأصفهاني / عادل بن علي الشدي