تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
« ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة كنزه إلا جيء يوم القيامة فيحمى ويكوى به جنبه وجبينه » « 1 » . وقال : « من له مال فأدى زكاته فقد سلم » . ولا خلاف في جواز دفن المال المزكى أو غير المزكى إذا أدى زكاته من موضع آخر . وقد روي عن بعض السلف ، أن المراد بالآية العدول عن الإكثار وجمع المال ، وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « يجيء كنز أحدكم شجاع أقرع فإذا رأى صاحبه هرب منه فيطلبه فيقول : أنا كنزك » « 2 » . وعلى الجملة ، المعقول من الآية تعليق الوعيد على من كنز ولم ينفق في سبيل اللّه ، ولم يتعرض للواجب وغيره ، غير أن صفة الكنز لا ينبغي أن تكون معتبرة ، فإن من لم يكنز ومنع الإنفاق في سبيل اللّه ، فلا بد أن يكون كذلك ، فلا أثر لصفة الكنز ، وليس في الآية بيان الواجب من غيره ، ولكن من المعقول أن صورة الكنز كما لا تعتبر ، فالامتناع من أداء ما ليس بواجب لا يعتبر أيضا ، وإذا لم يعتبر هذا ولا ذاك جملة ، فليس إلا أن المراد منع الواجب من الزكاة وغيره ، إلا أن الذي يخبأ تحت الأرض هو الذي يمنع إنفاقه في الواجبات عرفا ، فلذلك خص الوعيد به . وإذا كان المقصود من ذكر الكنز أن صاحبه يمسكه ولا ينفق منه في سبيل اللّه تعالى ، فظن قوم أن من صاغ الدراهم حليا ولا يزكي منه فهو كانز .
هامش
( 1 ) أخرجه الامام البخاري ومسلم وأبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . ( 2 ) أخرجه الإمام أبو جعفر بن جرير ، عن بشر عن يزيد ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة ، ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه .