تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الموالاة بينهم ، حتى يتوارث اليهود والنصارى بعضهم من بعض « 1 » . قوله تعالى :
( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ )
« 2 » : يمنع من إثبات الميراث للمسلم من المرتد « 3 » . قوله تعالى :
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ )
الآية 54 . فيه دلالة على صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، لأن الذين ارتدوا بعد وفاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إنما قاتلهم أبو بكر « 4 » وهؤلاء الصحابة ، وقد أخبر اللّه تعالى أنه يحبهم ويحبونه ، وأنهم يجاهدون في سبيل اللّه ولا يخافون لومة لائم ، ومعلوم أن من كانت هذه صفته فهو ولي اللّه تعالى . ولم يقاتل المرتدين بعد وفاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم سوى هؤلاء الأئمة ، فإنه لم يأت بقوم آخرين يقاتلون المرتدين المذكورين في الآية ، غير هؤلاء الذين قاتلوا مع أبي بكر ، ومثله في دلالته على صحة إمامة أبي بكر . قوله تعالى :
( قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرابِ سَتُدْعَوْنَ إِلى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ )
« 5 » الآية . فإن قيل : يجوز أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دعاهم . قلنا : قال اللّه تعالى لرسوله :
هامش
( 1 ) انظر شرح هذه المسألة في احكام القرآن للجصاص . ( 2 ) سورة المائدة آية 51 . ( 3 ) انظر احكام القرآن للجصاص ج 4 ص 99 - 100 . ( 4 ) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، وأبو يعلى في مسنده عن أبي هريرة رضي اللّه عنهم . ( 5 ) سورة الفتح آية 16 .