تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : إذا أردت أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام إلى قوله :
( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِراءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَما كانُوا مُهْتَدِينَ )
« 1 » . قوله تعالى :
( وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشاتٍ )
، الآية 141 . استدل به من أوجب العشر في الخضروات ، وأنه تعالى قال :
( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ )
، والمذكور قبله الزيتون والرمان ، والمذكور عقيب جملة ينصرف إلى الأخير بلا خلاف . ومن يخالف ذلك يقول : الظاهر منه الحبوب ، فإن الحصاد لا يطلق حقيقة إلا عليه ، وإنما يطلق على ما سواه مجازا فاعلمه . وأمكن أن يقال : إن المراد بقوله :
( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ )
: حقه الانفاق منه على ذويه وأقربائه وعلى نفسه ، وصرفه في المصارف الواجبة ، فإن ذلك بمعنى العشر أو نصف العشر ، ويدل على ذلك أن اللّه تعالى قال :
( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ )
، وإنما يقال ذلك فيما ليس مقدرا ، بل هو مفوض إلى اختيار الإنسان واجتهاده ، فعليه أن يراعي حد الاقتصاد والاجتهاد ، فأما إذا كان الواجب محدودا مقدرا فلا يقال فيه : ولا تسرفوا ، وهذا هو الظاهر من الكلام ، وليس فيه دليل على العشر من الخضروات « 2 » . قوله تعالى :
( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً )
، الآية : 145 .
هامش
( 1 ) أنظر الشهاب ، والسيوطي في الإكليل ، وابن كثير ، وفتح البيان . ( 2 ) انظر الإكليل للسيوطي