وقال أبو حنيفة : طلاق السنة أن يطلق في كل طهر طلقة « 1 » .
قال مجاهد والحسن وابن سيرين « 2 » :
لِعِدَّتِهِنَّ :
( أي ) « 3 » : لطهرهن ، أي : إذا طهرت من حيض ولم تجامع « 4 » - وهو [ قول ] « 5 » السدي « 6 » - ومن طلق ثلاثا لزمه ، وبئس ما صنع لمخالفته السنة « 7 » .
( روي ) « 8 » أن عليا - رضي اللّه عنه - كان يعاقب من طلق البتة ، وكان يقول : ما طلق
هامش
( 1 ) انظر : الموطأ برواية محمد بن الحسن : 186 حيث حكاه عن أبي حنيفة والعامة من الحنفية .
وانظر : الأحكام للجصاص 3 / 453 والمقدمات 1 / 501 .
( 2 ) هو محمد بن سيرين ، أبو بكر البصري التابعي ، كان عالما بالتفسير والحديث والفقه واشتهر بتعبير الرؤيا والزهد . سمع أبا هريرة وعمران بن حصين ، وروى عنه الشعبي وقتادة ( ت :
110 ه ) بالبصرة . انظر : صفة الصفوة : 3 / 241 . وتهذيب الأسماء 1 / 82 ، والغاية لابن الجزري 2 / 151 .
( 3 ) ساقط من أ .
( 4 ) انظر : أقوال هؤلاء المفسرين في جامع البيان 28 / 130 - 131 .
( 5 ) م : قال .
( 6 ) انظر : أقوال هؤلاء المفسرين في جامع البيان 28 / 130 - 131 .
والسدي هو محمد بن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير القرشي أبو بكر ، اشتهر بالتفسير والسير ، روى عن ابن عباس وأنس ، اتهم بالتشيع ( ت : 127 ه ) . انظر : ميزان الاعتدال 1 / 236 وطبقات المفسرين 2 / 110 .
( 7 ) انظر : المقدمات 1 / 501 - 2 .
( 8 ) أ : وروي .