وقال ابن جريج « 1 » : من تزكى بماله وعمله « 2 » .
وقال عبد اللّه : إذا خرجت « 3 » إلى الصلاة « 4 » فتصدق بشيء « 5 » إن استطعت ، فإن اللّه يقول :
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ( 14 ) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
« 6 » . والتزكي « 7 » - في اللغة - : التطهر .
قال « 8 » عمر بن عبد العزيز « 9 » وابن المسيب « 10 » وأبو العالية « 11 » : هي زكاة « 12 » الفطر ، ( ثم نسخها زكاة الأموال ) .
وقيل : هي سنة ، وزكاة المال فرض . وعلى هذا أكثر العلماء « 13 » .
قال « 14 » ابن عباس :
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
أي : " ووحد « 15 » اللّه سبحانه " « 16 » .
هامش
( 1 ) ما بين قوسين ( من تزكى - ابن جريح ) ساقط من أ .
( 2 ) لم أقف على قول ابن جريج .
( 3 ) أ : إذا أخرجت .
( 4 ) أ : صلاة .
( 5 ) أ : شيئا .
( 6 ) انظر : جامع البيان 30 / 156 وأخرج نحوه عن أبي الأحوص وانظره في تفسير ابن كثير 4 / 535 .
( 7 ) ث : واتزكي .
( 8 ) أ ، ث : وقال .
( 9 ) ث : عمر بن عبد اللّه . وانظر : قوله في الناسخ لمكي 445 والأحكام لابن الفرس 3 / 623 .
( 10 ) الذي وجدته عن ابن المسيب أنه يعني هنا زكاة الفطر من المحرر 16 / 284 ولم أجد ذكر النسخ عنه فيما اطلعت عليه من كتب الناسخ والمنسوخ وغير ذلك .
( 11 ) إنما وجدت عن أبي العالية أن المعنى هنا زكاة الفطر . جامع البيان 30 / 156 والأحكام للجصاص 3 / 472 والمعالم 7 / 236 والحكام لابن العربي 4 / 1920 . ولم أجد عنه ذكر النسخ .
( 12 ) أ : هو في زكاة .
( 13 ) ما بين قوسيين ساقط من أ . وانظر : الناسخ والمنسوخ لابن العربي 2 / 411 - 412 .
( 14 ) أ : ثم قال .
( 15 ) أ : أي وحد .
( 16 ) جامع البيان 3 / 157 .