قال علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه : الماعون " الزكاة " « 1 » وقاله ابن عمر « 2 » ، وقال ابن مسعود : هو المتاع يتعاطاه الناس بينهم « 3 » . وهو قول ابن الحنفية وقتادة والحسن والضحاك وابن زيد ، وذلك نحو الفأس والقدر والدلو « 4 » . وقال ابن عباس : " هو متاع البيت « 5 » . وروي ذلك ( أيضا ) « 6 » عن علي رضي اللّه عنه « 7 » . قال محمد بن كعب : " الماعون :
المعروف " « 8 » . وقال ابن المسيّب : " الماعون " بلسان قريش : المال " « 9 » . وحكى الفراء عن بعض العرب أنه قال : الماعون : الماء « 10 » . وسئل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عمّا لا يحل أن يمنع فقال :
" الماء والملح « 11 » .
هامش
( 1 ) جامع البيان : 30 / 314 - 316 وأخرجه أيضا عن مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وابن جبير وابن الحنفية وابن زيد . وهو أيضا قول عكرمة وعطاء وعطية العوفي والزهري في تفسير ابن كثير 4 / 594 وهو قول ابن قتيبة في الغريب : 540 .
( 2 ) ث : ابن عباس . وانظر : قول ابن عمر في جامع البيان 30 / 315 .
( 3 ) انظر : جامع البيان : 30 / 316 - 317 .
( 4 ) انظر : المحرر : 16 / 371 وحكاه عن ابن عباس وانظر : البحر : 8 / 518 .
( 5 ) انظر : جامع البيان : 30 / 318 وتفسير ابن كثير : 4 / 594 .
( 6 ) ساقط من أ .
( 7 ) ث : علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه .
( 8 ) جامع البيان : 30 / 319 وقد استدل به ابن كثير على ما استحسنه من قول عكرمة الذي قال فيه : " رأس الماعون زكاة المال ، وأدناه المنخل والدلو والأبرة " قال : " فإنه يشمل الأقوال كلها إلى شيء واحد هو ترك المعاونة بكمال أو منفعة " انظر : تفسير ابن كثير : 4 / 594 .
( 9 ) جامع البيان : 30 / 319 وتفسير ابن كثير : 4 / 594 .
( 10 ) انظر : معاني الفراء 3 / 295 .
( 11 ) أخرجه ابن ماجة في كتاب الرهون ، باب : المسلمون شركاء في ثلاث ، ح 2474 عن عائشة وهو حديث فيه بعض طول وفيه : " الماء ، والملح والنار . . . " الحديث . وقال القرطبي : " ذكره الثعلبي في تفسيره وفي إسناده لين " .