ثم قال :
وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
أي : ذو خبر بأعمالكم كلها لا يخفى عليه المطيع ربه من العاصي له ، فيجازي كلا بما « 1 » عمل . /
ثم قال
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً
[ 12 ] نهى أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « 2 » أن يناجوه حتى يتصدقوا ، تعظيما له ، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب « 3 » بعد أن قدم صدقة دينار ، ثم نسخ ذلك بما بعده ، فرخص لهم أن يناجوه من غير تقديم صدقة « 4 » .
قال علي « 5 » : إن في كتاب اللّه لآية لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي ، كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم « 6 » فكنت إذا ناجيت رسول اللّه تصدقت « 7 » بدرهم « 8 » فنسخت « 9 » .
قال قتادة : سأل الناس رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حتى أحفوا « 10 » في المسألة فقطعهم « 11 » اللّه بهذه الآية ، فكان الرجل تكون له الحاجة إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « 12 » ، فلا يستطيع أن يقضيها
هامش
( 1 ) ساقط من ع .
( 2 ) ساقط من ح ، ج .
( 3 ) في ع . ج . بزيادة " رضي اللّه عنه " .
( 4 ) انظر : الإيضاح 426 ، وجامع البيان 28 / 14 ، وإعراب النحاس 4 / 379 وأسباب : النزول 308 ، والناسخ والمنسوخ لأبن العربي 381 ، وابن كثير 4 / 327 .
( 5 ) ع ، ج : " علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه " .
( 6 ) ع : " درهم " .
( 7 ) ع : " عليه السّلام " .
( 8 ) ج " له يدرهم " .
( 9 ) انظر : جامع البيان 28 / 14 ، وأسباب : النزول 308 ، وابن كثير 4 / 367 .
( 10 ) ح : " أجفوا " ج : " حفوا " .
( 11 ) ج : " فقطهم " : وهو تحريف .
( 12 ) ساقط من ع . ج .