قال ابن عباس : كانوا قبل إبراهيم يأخذون الولي بالولي حتى كان إبراهيم عليه السّلام فبلغ « 1 »
أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى
« 2 » ،
وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرى
« 3 » .
وقال قتادة : وفي طاعة اللّه ورسوله « 4 » إلى خلقه « 5 » .
وقال ابن جبير : بلّغ ما أمره به ربه وهو قول ( ابن زيد وسفيان « 6 » ) والنخعي « 7 » .
وعن ابن عباس أيضا : أن إبراهيم صلّى اللّه عليه وسلّم « 8 » وفّى بما أمره ربه عزّ وجل « 9 » من الذبح والرؤيا ، والذي في صحف موسى :
أَلَّا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى
« 10 » .
وعن ابن عباس أيضا : أن إبراهيم وفي شرائع الإسلام ثلاثين سهما ، وما ابتلي بهذا الدين أحد فأقامه إلّا إبراهيم فإنه وفّى به « 11 » .
وقال مجاهد : وفي ما فرض عليه « 12 » ، وعن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : " ألا أخبركم لم
هامش
( 1 ) ع : " فبلغ لأي لا تزر " .
( 2 ) ع : " إلى وأن عليه النشأة الأخرى " .
( 3 ) انظر : جامع البيان 27 / 42 ، وتفسير القرطبي 17 / 113 .
( 4 ) ح : " ورسوله فسبحانه " .
( 5 ) انظر : جامع البيان 27 / 43 ، وزاد المسير 8 / 80 ، وابن كثير 4 / 258 ، والدر المنثور 7 / 660 .
( 6 ) ع : " سفيان وابن زيد " .
( 7 ) انظر : جامع البيان 27 / 43 ، وتفسير القرطبي 17 / 113 ، وابن كثير 4 / 258 ، والدر المنثور 7 / 660 .
( 8 ) ع : " عليه السّلام " .
( 9 ) ساقط من ع .
( 10 ) انظر : جامع البيان 27 / 43 .
( 11 ) انظر : جامع البيان 27 / 43 ، وإعراب النحاس 4 / 276 ، وزاد المسير 8 / 80 .
( 12 ) انظر : تفسير مجاهد 628 ، وجامع البيان 27 / 43 ، وإعراب النحاس 4 / 276 . وتفسير القرطبي 17 / 113 ، والدر المنثور 7 / 660 .