وقال قتادة : كان أناس « 1 » يقولون لو نزل في « 2 » كذا ، أو صنع كذا وكذا ، فكره اللّه عزّ وجل « 3 » ذلك « 4 » .
وقال الحسن : ذبح أناس من المسلمين قبل صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « 5 » يوم النحر ، فأمرهم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن يعيدوا « 6 » ذبحا آخر لتقدمهم « 7 » .
ففي هذا دليل أنه لا يجوز أن يؤدى « 8 » فرض قبل وقته .
قال الضحاك : لا تقدموا بين يدي اللّه ورسوله : يعني بذلك في القتال ، وما كان من أمر دينهم ، لا يصلح لهم أن يتقدموا في أمر حتى يأمر فيه النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « 9 » « 10 »
وروى ابن أبي « 11 » مليكة : أن الآية نزلت في رأي ، أشار به عمر على النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « 12 » ،
هامش
( 1 ) ع : " الناس " .
( 2 ) ساقط من ع .
( 3 ) ساقط من ع .
( 4 ) انظر : جامع البيان 26 / 74 ، وتفسير القرطبي 16 / 301 ، وابن كثير 4 / 206 ، ولباب النقول 200 .
( 5 ) ح : " عليه السّلام " .
( 6 ) ح : " يعبدوا " : وهو تصحيف .
( 7 ) انظر : جامع البيان 26 / 74 ، وتفسير القرطبي 16 / 301 ، وأحكام ابن العربي 4 / 1712 ، والدر المنثور 7 / 547 ، ولباب النقول 200 .
( 8 ) ع : " يودا " : وهو خطأ .
( 9 ) ع : " عليه السّلام " .
( 10 ) انظر : جامع البيان 26 / 74 .
( 11 ) هو عبد اللّه بن عبيد اللّه بن أبي مليكة التيمي المكي : قاض ، من رجال الحديث الثقات ، ولاه ابن الزبير قضاء الطائف ، روى عن العبادلة الأربعة وعبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب والمنصور بن مخرمة وعائشة ، وروى عنه عبد الرحمن بن أبي بكر وعطاء بن أبي رياح وغيرهم ، توفي سنة 117 ه .
انظر : تهذيب التهذيب 5 / 306 ، وشذرات الذهب 1 / 153 ، والأعلام 4 / 102 .
( 12 ) ع : " عليه السّلام " .