تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 5036

مساهمون:

ص٥٠٣٦
وقال « 1 » شريح « 2 » : لا تجوز شهادته وإن تاب « 3 » ، يجعل الاستثناء من الفاسقين لأنه قد منع قبول شهادته بالأبد ، فلا تقبل أبدا . وروي « 4 » عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : لا تجوز شهادة محدود في الإسلام ، وبهذا القول يقول ابن عباس في رواية عطاء عنه ، وبه « 5 » قال سعيد بن جبير ، والنخعي والثوري ، وأصحاب الرأي « 6 » . فيكون أبدا وقف « 7 » على قول من قال : لا تقبل شهادته ولا يوقف عليه ، وعلى « 8 » قول من قال : تقبل « 9 » إذا تاب .
هامش
( 1 ) انظر : ابن جرير 18 / 67 وما بعدها ، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 273 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 / 1337 ، والقرطبي 12 / 179 ، والخازن 5 / 50 ، والبحر 6 / 432 ، وابن كثير 5 / 55 ، ومجمع البيان 18 / 12 ، والنسفي 3 / 132 ، وفتح القدير 4 / 9 . ( 2 ) شريح هو ابن الحارث بن قيس الكوفي النخعي أبو أمية مخضرم ثقة ، قيل له صحبة ، توفي قبل الثمانين أو بعدها ، وله مائة وثمان سنين أو أكثر . انظر : التقريب ص 145 ، وطبقات ابن خياط ، ص 145 ، والخلاصة 1 / 447 . ( 3 ) " وإن تاب " ساقطة من ز . ( 4 ) انظر : سنن ابن ماجة أحكام ص 30 ، ومسند أحمد 6 / 28 . ( 5 ) " وبه قال " ساقطة من ز . ( 6 ) انظر : أحكام القرآن للشافعي 2 / 135 ، والأم 7 / 95 ، والسنن الكبرى للبيهقي 10 / 152 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 273 ، وأحكام القرآن للكيا الهراسي 4 / 272 - 273 ، والرازي 23 / 161 ، والخازن 5 / 50 ، والبحر 6 / 432 ، وأبو السعود 5 / 71 ، وروح المعاني 18 / 99 . ( 7 ) انظر : المكتفى ص 405 ، ومنار الهدى ص 194 . ( 8 ) " وعلى " ساقطة من ز . ( 9 ) بعدها في ز : شهادته .