وقيل الآية محكمة « 1 » ، والمعنى الزاني المشهور ثلاثا لا يحل لمؤمنة « 2 » أن تتزوجه ، والزانية المشهورة بالزنا لا يحل لمؤمن أن يتزوجها .
وقيل « 3 » : هو « 4 » منسوخ بإجماع المسلمين ، إن المؤمن الزاني لا يحل له نكاح مشركة ولا لغير « 5 » زان ، وكذلك الزانية المؤمنة لا يحل لها نكاح مشرك أي زواجه بإجماع .
قوله تعالى ذكره :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ
[ 4 ] ، إلى قوله :
لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ
[ 11 ] .
أي « 6 » والذين يشتمون العفائف من الحرائر المسلمات / فيرمونهن بالزنا ثم لم يأتوا على ما رموهن « 7 » به « 8 » من ذلك بأربعة شهداء عدول يشهدون عليهن بالزنا ،
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ
[ 4 ] ، أي الخارجون عن « 9 » أمر اللّه وطاعته ، ومعنى أبدا مدة حياتهم ، ووقع اللفظ على رمي النساء ، ورمي الرجال مثل ذلك ، كما وقع الحكم على رمي الرجال في قوله :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
[ 4 ] ، والنساء كذلك يحددن إن قذفن .
هامش
( 1 ) ز : عط به .
( 2 ) ز : للمؤمنة .
( 3 ) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 230 ، والناسخ والمنسوخ للمقري ص 131 ، والناسخ والمنسوخ لابن العربي 311 .
( 4 ) " هو " ساقطة من ز .
( 5 ) ز : بغير .
( 6 ) انظر : ابن جرير 18 / 75 ، وزاد المسير 6 / 10 .
( 7 ) ز : رمونهن .
( 8 ) " به " : ساقطة من ز .
( 9 ) ز : من .