على تسعة « 1 » أشهر « 2 » .
وعنه : ( أيضا ) « 3 » أنه قال : ( الغيض الذي يولد لغير تمام « 4 » ، وهو السّقط .
والاز ( د ) « 5 » ياد : ما ولد لتمام « 6 » كقوله :
مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ
« 7 » : أي تامة وغير تامة .
وقال ابن جبير : إذا حملت المرأة ، ثم حاضت نقص ولدها ، ثم تزداد في الحمل مقدار ما جاءها الدم فيه ، فتزيد على تسعة أشهر مثل أيام الدم « 8 » .
وقال عكرمة : غيضها : الحيض على الحمل ،
وَما تَزْدادُ
قال : تزداد كل يوم حاضته « 9 » في حملها يوما طاهرا في حملها حتى توفي عدّة حملها ، وهي طاهرة « 10 » .
وعن مجاهد أيضا : غيضها دون التسعة أشهر ، والزيادة فوق التسعة أشهر « 11 » .
واجتمع « 12 » العلماء على أن أقل مدة « 13 » الحمل ستة أشهر « 14 » .
هامش
( 1 ) ط : مطموس .
( 2 ) انظر هذا القول في : جامع البيان 16 / 363 .
( 3 ) ساقط من ق .
( 4 ) ق : بحمام .
( 5 ) ساقط من ق .
( 6 ) وهو قول مجاهد في : جامع البيان 16 / 360 .
( 7 ) الحج : 5 .
( 8 ) انظر هذا القول في : جامع البيان 16 / 364 - 365 ، والجامع 9 / 188 .
( 9 ) ق : حاضتها .
( 10 ) انظر هذا القول في : جامع البيان 16 / 362 .
( 11 ) انظر هذا القول في : جامع البيان 16 / 368 .
( 12 ) ط : وجمع .
( 13 ) ط : لمندة .
( 14 ) انظر هذا الإجماع في : بداية المجتهد 2 / 352 . ومن المشهور عن عمر بن الخطاب أنه أمر