هي ناسخة لقوله :
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
« 1 » [ 5 ] .
وأجمع علماء الأمصار على أخذ الجزية من المجوس « 2 » .
وكان مالك يرى : أخذ الجزية من سائر أهل الشرك « 3 » ، وحكمهم عنده حكم المجوس ، تؤخذ منهم الجزية ، ولا ينكح نساؤهم « 4 » ، ولا تؤكل ذبائحهم « 5 » .
وتوضع الجزية عمن أسلم عند مالك ولم يبق من السنة إلا يوم واحد « 6 » .
وتؤخذ الجزية من أهل الورق « 7 » : أربعون درهما ، ومن أهل الذهب : أربعة دنانير ، وهي فرض عمر « 8 » رضي اللّه عنه . .
قوله « 9 » :
وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ
إلى قوله :
يُشْرِكُونَ
[ 30 ، 31 ] .
عُزَيْرٌ :
مرفوع بإضمار مبتدأ ، أي : صاحبنا عزير ، و
ابْنُ :
نعت له ، فيكون حذف التنوين لكثرة الاستعمال « 10 » .
هامش
( 1 ) انظر : الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم الهروي 191 .
( 2 ) كتاب الإجماع لابن المنذر 60 ، والتمهيد 2 / 117 ، والمحرر الوجيز 3 / 22 ، وبداية المجتهد 6 / 44 ، وتفسير القرطبي 8 / 71 ، انظر : أحكام ابن العربي 2 / 921 ، 922 .
( 3 ) بداية المجتهد 6 / 44 ، وتفسير القرطبي 8 / 71 .
( 4 ) في الأصل : نسائهم ، وهو خطأ ناسخ .
( 5 ) انظر : التمهيد 2 / 118 .
( 6 ) تفسير القرطبي 8 / 73 ، وينظر التمهيد 2 / 132 ، وأحكام ابن العربي 2 / 920 ، وبداية المجتهد 6 / 99 .
( 7 ) الورق : مثلثة ، وك : كتف ، وجبل : « الدراهم المضروبة ، جمع : أوراق ، ووراق . القاموس / ورق .
( 8 ) التمهيد 2 / 131 ، وأحكام ابن العربي 2 / 920 ، وبداية المجتهد 6 / 96 ، 97 ، وتفسير القرطبي 8 / 71 ، 72 .
( 9 ) زيادة من " ر " .
( 10 ) تفصيل ذلك في مشكل إعراب القرآن 1 / 326 ، 327 ، والكشف 1 / 501 ، وإعراب القرآن للنحاس 2 / 210 .