الرجل وجنب وجنب « 1 » .
( و ) « 2 » قوله :
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى
« 3 » أي : جرحى أو مجدورين « 4 » وأنتم جنب ،
أَوْ عَلى سَفَرٍ
أي : مسافرين وأنتم جنب « 5 » .
وقوله :
أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ
قيل : اللمس : الجماع « 6 » . ( وقيل ) « 7 » : هو المس « 8 » دون الجماع ، كالقبلة والمباشرة « 9 » .
ويسأل من قال : هو الجماع ، ما وجه تكريره وقد مضى حكم الجنب في قوله :
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا
« 10 » ؟ فالجواب : أن الأول بيّن حكمه وأمره بالطهر إذا وجد الماء ، ففرض عليه الاغتسال ، ثم بيّن - ثانية - حكمه إذا أعوزه الماء ، فأعلمه أن التيمم
هامش
( 1 ) انظر : إعراب النحاس 1 / 485 .
( 2 ) ساقطة من د .
( 3 ) " المرض عبارة عن خروج البدن عن الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ ، وهو على ضربين : يسير وكثير " أحكام ابن العربي 440 .
( 4 ) ب ج : محدورين . وفي تفسير الطبري 10 / 82 : مجدرين . و " الجدري والجدري . . . قروح في البدن تنفّط عن الجلد ممتلئة ماء وتقيّح . وقد جدر جدرا وجدّر ، وصاحبها جدير مجدّر " اللسان : جدر . ونحن نعلم : " فعيل " بمعنى " مفعول " .
( 5 ) انظر : تفسير الطبري 10 / 82 و 83 .
( 6 ) هو قول ابن عباس وأبي عمرو في أحكام ابن العربي 443 ، وانظر : أحكام القرطبي 6 / 104 .
( 7 ) مكررة في ب .
( 8 ) ب ج د : اللمس .
( 9 ) هو قول ابن عمر وابن مسعود وابن يزيد ، واختاره ابن العربي في أحكامه 444 . وانظر :
أحكام القرطبي 5 / 223 . قال ابن العربي في المصدر السابق : " فأما اللغة فقد قال المبرد :
لمستم ، وطئتم ، ولا مستم : قبّلتم " .
( 10 ) ب ج : فالطهروا .