والحشيش والقصب « 1 » . فخص « 2 » الآية ولم يجرها على عمومها ، وتفرد بذلك .
وروي أن قوله
وَلا تُسْرِفُوا
نزل في ثابت بن قيس لما صرم نخله « 3 » خلى بين الناس وبينه كله فلم يبق لأهله شيئا منه ، فنزل
وَلا تُسْرِفُوا
« 4 » ، أي : في العطاء فتبقوا « 5 » لا شيء لكم « 6 » .
ولم يختلف العلماء أن في أربعة أشياء الزكاة : الحنطة والشعير والتمر « 7 » والزبيب « 8 » .
وجماعة منهم على أنه « 9 » لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة ، وهو قول الحسن والشعبي والثوري وابن المبارك « 10 » وابن أبي ليلى « 11 » والحسن بن
هامش
( 1 ) مطموسة في أ . ب د : القضب . وانظر : قول أبي حنيفة في الجامع الصغير 130 ، وزاد في تفسير البحر 4 / 237 أنه قول زفر و " القصب : كل نبات ذي أنابيب ، واحدتها : قصبة " انظر :
اللسان : قصب .
( 2 ) ب : يخص .
( 3 ) ب : نخلة " والصرام قطع التمرة واجتناؤها من النخلة " انظر : اللسان : صرم .
( 4 ) هو قول ابن جريج في تفسير الطبري 12 / 174 ، وقول الفراء في معانيه 1 / 359 ، وانظر :
معاني الزجاج 2 / 297 ، ولباب النقول 104 .
( 5 ) ب : فتبعوا .
( 6 ) انظر : التفسير الكبير 13 / 214 ، وتفسير ابن كثير 2 / 189 .
( 7 ) ب د : الثمر .
( 8 ) انظر : الإجماع 32 ، وأحكام القرطبي 7 / 100 .
( 9 ) د : أنها .
( 10 ) هو أبو عبد الرحمن عبد اللّه بن المبارك بن واضح مجتهد مشهور بالجهاد والزهد . روى عنه السفيانان وآخرون . توفي سنة 131 ه . انظر : التذكرة 274 ، و 279 ، والغاية 1 / 446 .
والخلاصة 2 / 93 .
( 11 ) ب : يعلى . وهو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري تفقه به الثوري وغيره .
توفي سنة 148 ه . انظر : طبقات الفقهاء 84 ، وطبقات الحفاظ 81 ، والخلاصة 348 .