أهل الكتاب وإن ذكر عليها اسم المسيح « 1 » .
ومذهب عائشة رضي اللّه عنها وعلي بن أبي طالب « 2 » وابن عمر أنه لا تؤكل ذبيحة الكتابي [ إذا ] « 3 » لم يسم عليها « 4 » .
و " كان " « 5 » مالك يكره ذلك ولم يحرمه « 6 » . وأما « 7 » إن « 8 » ذكر عليه اسم المسيح فلا تؤكل عند مالك « 9 » . وكره مالك ذبائح أهل الكتاب لكنائسهم ولم يحرمه « 10 » . فأما ذبيحة المجوسي فلا تؤكل « 11 » .
هامش
( 1 ) انظر : ناسخ مكي 261 ، وأحكام ابن العربي 554 وهو قول عطاء في أحكام القرطبي 6 / 76 .
( 2 ) هو أبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي ، قاضي الأمة وفارس الإسلام . قتله عبد الرحمن بن ملجم في 17 رمضان سنة 40 ه . انظر : طبقات الفقهاء 22 ، والتذكرة 1 / 10 .
( 3 ) أ : إذ .
( 4 ) انظر : ناسخ مكي 263 ، وأحكام ابن العربي 555 ، وهو الصحيح عند ابن الجوزي ، وهو قول طاوس والحسن وعبادة وأبي الدرداء أيضا في نواسخ القرآن 143 و 144 ، " وهو قول طاوس والحسن " في أحكام القرطبي 6 / 76 .
( 5 ) ب ج : قال . ساقطة من د .
( 6 ) انظر : ناسخ مكي 262 ، وأحكام القرطبي 6 / 76 .
( 7 ) ب ج د : فأما .
( 8 ) ج : إذا .
( 9 ) انظر : ناسخ مكي 262 . وفي المدونة 1 / 418 : " وما سمعت من مالك في مسألتك - إذا سمّوا المسيح - شيئا . قال : وأراهم إذا سمّوا المسيح بمنزلة ذبحهم لكنائسهم ، فلا أرى أن تؤكل " .
( 10 ) انظر : المدونة 1 / 417 و 429 ، وناسخ مكي 262 ، وبداية المجتهد 1 / 451 . وقال في شرح خطط السداد : " فلا يجوز لنا أكله " 422 .
( 11 ) " الجمهور على أنّه لا تجوز ذبائحهم ، لأنهم مشركون " بداية المجتهد 1 / 452 . وانظر : شرح خطط السداد 427 .