قال الحسن والنخعي « 1 » والشعبي : إنما يأكل المضطر من الميتة قدر ما يقيمه « 2 » .
وقال عطاء : يأكل منها قدر ما يرد نفسه ، ولا يشبع .
وقال مسروق « 3 » : من اضطر إلى الميتة فتحرّج « 4 » أن يأكل منها حتى مات ، دخل النار « 5 » .
قال مسروق : ( و « 6 » ) ليس في الخمر رخصة ، إذا اضطر إليها [ مضطر ] « 7 » لأنّها لا تروي « 8 » .
هامش
( 1 ) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الكوفي النخعي ، فقيه العراق . روى عن علقمة ومسروق وطائفة ، أخذ عنه حماد بن أبي سليمان الفقيه والأعمش وغيرهما ، توفي سنة 95 ه . انظر : التذكرة 1 / 73 .
( 2 ) انظر : قول الحسن في تفسير الطبري 9 / 541 . " وقد قال مالك في موطئه ( 499 ) الذي ألفه بيده وأملاه على أصحابه . . . : يأكل حتى يشبع . . . ، وغير ذلك ضعيف " أحكام ابن العربي 55 و 56 .
( 3 ) هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي ، هو ابن أخت عمرو بن معدي كرب .
أخذ عن عمر وعلي وغيرهما ، وعنه : إبراهيم والشعبي وآخرون . توفي سنة 63 ه . وذكره الشيرازي ضمن فقهاء التابعين بالكوفة . انظر : طبقات الفقهاء 80 ، والتذكرة 1 / 49 .
( 4 ) ب : فتخرج .
( 5 ) انظر : تفسير الفاتحة والبقرة 460 .
( 6 ) ساقطة من ب ج د .
( 7 ) ساقطة من أ .
( 8 ) " فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف ، وإن كان لجوع أو عطش فلا يشرب ، وبه قال مالك في العتبية " أحكام ابن العربي 56 ، وانظر : الكافي 188 .