الميت : لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا « 1 » .
وجماعة من العلماء يقولون : كان هذا ثم نسخ « 2 » .
ولا تجوز شهادة كافر على مسلم ، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة « 3 » ، وهي منسوخة عندهم « 4 » . وقيل : ذلك جائز إذا كانت وصية ، وهو قول ابن عباس وغيره « 5 » .
وقيل : الآية كلها / في المسلمين ، والآخران من المسلمين ، وهو قول الزهري والحسن « 6 » .
وقيل : الشهادة - هنا - بمعنى الحضور ، وقد تقدم ذكره « 7 » .
وقيل : الشهادة - هنا بمعنى اليمين ، فمعنى " شهادة أحدكم " : أي : يمين
هامش
( 1 ) هو قول يحيى بن يعمر في تفسير الطبري 11 / 183 .
( 2 ) انظر : التعليق على النسخ في أوائل " معنى الآية " التي نحن في رحابها ، وانظر : كذلك ناسخ مكي 276 وما بعدها ونواسخ القرآن 152 .
( 3 ) هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الفارسي ، أحد الأئمة الأربعة . روى عنه زفر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن . توفي سنة 150 ه . انظر : التذكرة 168 ، 169 ، والتقريب 2 / 303 ، والخلاصة 3 / 95 ، والطبقات السنية 1 / 86 .
( 4 ) هو قول زيد بن أسلم أيضا في ناسخ مكي 278 . و " عدم جواز شهادة ملة على ملة " قول ابن عمرو وعطاء والشعبي في المدونة 2 / 136 و 4 / 81 ، وانظر : الأم 7 / 49 ، وفي نواسخ القرآن 152 أنه : " قول زيد بن أسلم . وإليه يميل أبو حنيفة ومالك والشافعي .
( 5 ) وهو قول " عائشة وأبي موسى الأشعري وابن جبير وابن المسيب وابن سيرين والشعبي والثوري " أيضا في ناسخ مكي 278 و 279 .
( 6 ) انظر : تفسير الطبري 11 / 166 وما بعدها ، وهو قول " عكرمة ، وأضافه بعض الناس إلى مالك والشافعي " أيضا ، وعندهم : " القصة كلها محكمة معمول بها " : ناسخ مكي 279 .
( 7 ) أي في أوائل معنى الآية من هذا التفسير .