قال ابن عباس : إنما هذا لمن حضره الموت في سفر ولم يجد مسلمين ، فأمره اللّه بشهادة رجلين من غير المسلمين ، فإن ارتيب « 1 » في شهادتهما ، استحلفا بعد العصر : باللّه لم نشتر بشهادتنا ثمنا « 2 » .
فقوله :
تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ
( - على قول ابن عباس - من صفة الآخرين « 3 » ، والمعنى : أو « 4 » آخران من غيركم تحبسونهما من بعد الصلاة ) « 5 » إن ارتاب الورثة في مال الميت ، فيقسمان باللّه لا نشتري بأيماننا ثمنا « 6 » ، ولو كان ذا قربى « 7 » .
والصلاة - عند أبي موسى الأشعري وابن جبير - صلاة العصر « 8 » . وقيل : هي صلاة من صلاة أهل دينهم « 9 » .
قال السدي وغيره : أمر اللّه المؤمنين أن يشهدوا « 10 » عند الموت في الحضر شاهدين ( من المسلمين ) « 11 » فيما عليه وله ، وأمرهم « 12 » أن يشهدوا في « 13 » السفر شاهدين
هامش
( 1 ) ب : ارتبت .
( 2 ) ج د : ثمنها قليلا . وانظر : تفسير الطبري 11 / 173 .
( 3 ) ب ج د : آخرين .
( 4 ) ب ج د : و .
( 5 ) ساقطة من ب .
( 6 ) ب ج د : ثمنا أي : لا نحلف كاذبين .
( 7 ) انظر : تفسير الطبري 11 / 173 و 174 ، وهو قول النحاس في إعرابه 1 / 525 .
( 8 ) انظر : تفسير الطبري 11 / 174 و 175 .
( 9 ) هو قول السدي في تفسير الطبري 11 / 175 .
( 10 ) ج د : يشهد .
( 11 ) د : مسلمين .
( 12 ) ب : أمروا ، ج د : أمر .
( 13 ) ب : عند الموت .