في " براءة " « 3 » .
ومن قال : نزلت كلها في شأن الحطم ، قال : هي منسوخة « 4 » . ومن قال : الشعائر حدود اللّه ومعالمه ، قال : هي محكمة « 5 » .
وأما ( الشهر الحرام ) فهو منسوخ أيضا ، لأن الجميع قد أجمعوا على أن اللّه تعالى قد أحل « 6 » قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها « 7 » .
( و « 8 » ) قوله /
وَلَا الْقَلائِدَ
منسوخ ، لأن المشرك لو تقلد بجميع شجر الحرم لم نؤمّنه الآن : إجماع « 9 » من الأمة ، فهو منسوخ « 10 » .
هامش
( 1 ) ب : نسخة .
( 2 ) ب ج د : القتال .
( 3 ) انظر : كتاب الناسخ 40 و 41 ، وتفسير الطبري 9 / 477 ، وناسخ مكي 256 و 258 ، وذكره ابن سلامة في ناسخه 79 و 80 ، وانظر : نواسخ القرآن 140 .
( 4 ) قال الطبري في تفسيره 9 / 477 : " عن السدي قال : نزل في شأن الحطم :وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَالمائدة : 2 ، ثم نسخه اللّه فقال :وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْالبقرة : 190 . وفي ناسخ ابن سلامة 79 أن المنسوخ هووَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَالمائدة : 2 . فقط ، وذكر بعده قصة الحلم المذكور هنا .
( 5 ) يعني " الشعائر " ، وإلا فقد حكى الطبري في تفسيره 9 / 475 وما بعدها إجماع أهل العلم على أن من الآية منسوخا ، وقول قتادة والسدي وابن عباس بنسخوَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ .وهذا المعنى قول أكثر العلماء في ناسخ مكي 257 .
( 6 ) ج : اجمع .
( 7 ) انظر : تفسير الطبري 9 / 479 ، وناسخ مكي 257 و 258 .
( 8 ) ساقطة من ب ج د .
( 9 ) ب ج د : بإجماع .
( 10 ) انظر : تفسير الطبري 9 / 479 ، وناسخ مكي 257 و 258 .