وفي الجائفة « 1 » ثلث الدية ، قضى به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « 2 » ، وبه قال مالك وغيره « 3 » .
ولا فرق بين « 4 » العمد والخطأ في الجائفة « 5 » . وفي الجائفة [ النافذة ] « 6 » ثلثا الدية « 7 » .
وفي ثدي المرأة نصف الدية ، وفيهما جميعا الدية كاملة ، هذا مذهب الجميع « 8 » .
وفي الحلمة « 9 » - إذا انقطع لبنها - نصف الدية عند مالك « 10 » .
وفي ثدي الرجل حكومة عند مالك « 11 » . وعن زيد بن ثابت أن فيها ثمن
هامش
( 1 ) وهي : " ما أفضى إلى الجوف وإن مدخل إبرة " المدونة 4 / 438 .
( 2 ) أي : في كتابه لعمرو : انظر : المغني 9 / 648 ، ورواه النسائي 8 / 57 - 60 ، وانظر : جامع الأصول 4 / 421 - 424 .
( 3 ) انظر : الموطأ 864 . وفي المدونة 4 / 442 أنه إذا كانت عمدا فهو " مما تحمله العاقلة . . . إذا بلغ من الحكم ما فيه ثلث الدّية " ، وانظر : الإجماع 140 ، والكافي 599 ، وبداية المجتهد 2 / 420 ، وموسوعة فقه عمر 290 ، والأم 8 / 351 ، وانظر : قائليه في المغني 9 / 648 ، وأحكام القرطبي 6 / 206 .
( 4 ) ب : فيد .
( 5 ) انظر : أحكام القرطبي 6 / 206 .
( 6 ) أ : الثافذة .
( 7 ) وهي " ما . انظر : المدونة 4 / 438 ، وفي الإجماع 140 : " وانفرد مكحول فجعل فيها - وإذا كانت عمدا - ثلثي الدّية ؟ ، وانظر : أيضا أحكام القرطبي 6 / 206 .
( 8 ) هو قول مالك في المدونة 4 / 437 ، وقول الجميع في الإجماع 139 وقول ابن عبد البر في الكافي 598 الذي ذكر أن الدية في ثديي المرأة : خمسمائة دينار ذهبا عيونا . وانظر : الأم 8 / 352 والقائلين به في المغني 9 / 624 .
( 9 ) ب : الحلية .
( 10 ) هو رأي ابن القاسم في المدونة 4 / 437 ، وذكره ابن عبد البر في الكافي 598 ، وهو قول الشافعي في الأم 8 / 352 ، وحكاه في المغني 9 / 625 عن مالك والثوري وقتادة .
( 11 ) انظر : المدونة 4 / 436 و 438 ، وهو قول الشافعي في الأم 8 / 352 ، وقول النخعي وأصحاب الرأي وابن المنذر أيضا في المغني 9 / 626 .