وجماعة العلماء « 1 » ، ولا قود فيها عند مالك وأكثر العلماء « 2 » .
والشجاج « 3 » - التي دون الموضحة - ست :
أولها : الدامية : وهي التي تدمى ولا يسيل دمها « 4 » .
ثم الدامعة : وهي التي يسيل « 5 » دمها « 6 » .
ثم الخارصة : وهي التي تحرص الجلد ( أي ) « 7 » تشقه قليلا ، ومنه قيل : حرص « 8 » الثوب القصّار : إذا شقّه « 9 » .
هامش
( 1 ) ب ج د : من العلماء . وانظر : الموطأ 849 ، 859 ، 864 ، والإجماع 137 ، والكافي 599 ، وموسوعة فقه عمر 290 ، والأم 8 / 351 .
( 2 ) وهو " الأمر المجتمع عليه " في الموطأ 858 . وفي المدونة 4 / 442 أنه إذا كانت عمدا فهو " مما تحمله العاقلة . . . إذا بلغ من الحكم ما فيه ثلث الدية " ، وهو قول أبي حنيفة وأهل المدينة في الأم 7 / 351 و 352 ، وانظر : كذلك الكافي 592 ، والإجماع 137 ، وبداية المجتهد 2 / 407 و 420 .
( 3 ) في بداية المجتهد 2 / 419 : " والشجاج عشرة في اللغة والفقه " ثم ذكرها متتالية بشرحها كما هو مسطر عند مكي ، وهي الدامية ثم الخارصة ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق الملطاء ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم المأمومة ثم الجائفة . وانظر : كذلك موسوعة فقه عمر 271 و 272 ، وفي المغني 9 / 658 وما بعدها الاختلاف في ترتيبها .
( 4 ) انظر : الكافي 599 . ودمي يدمى : مثل رضي يرضى . انظر : اللسان : دمي .
( 5 ) ب : سيل .
( 6 ) " كسيلان الدمعة " حلية الفقهاء 196 ، وانظر : الكافي 599 .
( 7 ) ساقطة من ب ج د .
( 8 ) ج د : خرص .
( 9 ) " ولم يجر منها دم " الكافي 599 .