وفي الأنثيين - في الخطأ - الدية كاملة « 1 » ، وفي العمد القصاص « 2 » . وفي بيضة واحدة نصف الدية « 3 » .
وقال « 4 » سعيد بن المسيب : في اليسرى ثلثا « 5 » الدية ، لأن الولد منها ، وفي اليمنى الثلث « 6 » .
وإن قطع ذكر رجل وأنثياه ، ففي ذلك ديتان ، وكذلك إن قطعا « 7 » في وقتين ، ففي كل واحد الدية « 8 » .
وفي ذكر الخصيّ حكومة عند مالك « 9 » ، وفيه الدية " كاملة " « 10 » عند الشافعي « 11 » .
وقال قتادة : فيه ثلث الدية « 12 » .
هامش
( 1 ) انظر : الموطأ 857 ، والإجماع 140 ، والكافي 598 ، وبداية المجتهد 2 / 422 ، وهو في كتاب رسول اللّه لعمرو في المغني 9 / 630 الذي لم يعلم خلافا فيه ، وكذا في نيل الأوطار 7 / 215 .
( 2 ) انظر : المدونة 4 / 437 ، والأم 8 / 349 .
( 3 ) انظر : المدونة 4 / 437 ، وبداية المجتهد 2 / 422 ، وفي المغني 9 / 630 أنه قول أكثر أهل العلم ، وكذا في نيل الأوطار 7 / 215 .
( 4 ) في هامش د : " قف : ما قال سعيد بن المسيب في البيضة اليسرى من الرجل ، منها ما يكون الولد ، وفيها ثلثي الدية " .
( 5 ) ب ج د : ثلثي .
( 6 ) انظر : بداية المجتهد 2 / 422 ، والمغني 9 / 630 ، وهو قول علي أيضا في نيل الأوطار 7 / 215 .
( 7 ) ب ج د : قطع .
( 8 ) انظر : المدونة 4 / 437 ، وهو قول أبي حنيفة في الأم 7 / 333 ، وقول أحمد في المغني 9 / 629 .
( 9 ) وهو قول أبي حنيفة أيضا في الأم 7 / 333 وقول الجمهور في بداية المجتهد 2 / 422 ، وقول الثوري وأصحاب الرأي وقتادة وإسحاق أيضا في المغني .
( 10 ) ساقطة من ج د .
( 11 ) انظر : الأم 7 / 333 وهو قول أحمد وسعيد وابن المنذر أيضا في المغني 9 / 629 .
( 12 ) هو قول عمر في موسوعته 287 ، وفي بداية المجتهد 2 / 422 من غير قائله .