وفي الذّكر الدية كاملة عند جميع العلماء « 1 » ، وهو مروي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « 2 » . وفرق قتادة : فجعل « 3 » في الذي لا يأتي النساء ثلث الدية ، وفي الذي يأتي الدية « 4 » .
وفي الحشفة : الدية كاملة عند مالك إذا قطعت خطأ ، وهو قول الشافعي وغيره « 5 » .
فإن قطع القضيب بعد الحشفة ففيه « 6 » اجتهاد عند مالك « 7 » ، وينتظر به حتى ينظر ما يحدث عليه من قطعه . فإن « 8 » قطع من طرف الحشفة « 9 » ، قيس مقداره فيما بقي وكان بحساب « 10 » ذلك ، ولا يقاس ما بقي القضيب ، لأن في الحشفة الدية كاملة « 11 » .
هامش
( 1 ) انظر : الموطأ 857 ، والمدونة 4 / 433 ، 435 ، والإجماع 140 ، وبداية المجتهد 2 / 422 ، والمغني 9 / 628 ، واللباب 3 / 149 و 154 .
( 2 ) وفي كتاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : وفي الذّكر الدّية : المغني 9 / 628 ، وقد ذكره ومن رواه في 9 / 585 ، وأخرجه النسائي 8 / 57 - 60 في القسامة باب العقول ، وانظر : جامع الأصول 4 / 421 - 424 ح : 2504 .
( 3 ) في هامش د : " بيان في الذي لا يأتي " .
( 4 ) انظر : الإجماع 140 ، وفي المغني 9 / 629 : " وهو مذهب قتادة ، لأن منفعته الإنزال والإحبال والجماع ، وقد عدم ذلك منه في حال الكمال ، فلم تكمل ديته " .
( 5 ) انظر : الموطأ 853 ، والمدونة 4 / 433 ، 435 ، والكافي 598 في قول مالك ، وكذا بداية المجتهد 2 / 422 و 423 . وفي اللباب 3 / 149 القول بالقصاص .
( 6 ) د : ففيها .
( 7 ) انظر : الكافي 598 ، وبداية المجتهد 2 / 423 ، وهو الصحيح في المغني 9 / 640 .
( 8 ) ب ج د : وان .
( 9 ) ب : الخشفة .
( 10 ) د : يحاسب .
( 11 ) انظر : المدونة 4 / 435 .