الثالثة التي تلي الكف حكومة ، بمنزلة باقي الكف إذا قطعت بعد الأصابع « 1 » .
وعن عمر أنه جعل في اليد الشلاء « 2 » والرجل الشلاء « 3 » ثلث ديتها « 4 » .
وقال ابن شهاب : فيها نصف ديتها ، ومثله الأصبع الأشل ، وقال الشافعي :
فيها حكومة « 5 » .
وفي الذّكر الدية كاملة عند جميع العلماء « 6 » ، وهو مروي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « 7 » .
وفرق قتادة : فجعل « 8 » في الذي لا يأتي النساء ثلث الدية ، وفي الذي يأتي الدية « 9 » .
وفي الحشفة : الدية كاملة عند مالك إذا قطعت خطأ ، وهو قول الشافعي وغيره « 10 » .
هامش
( 1 ) انظر : المدونة 4 / 438 .
( 2 ) ب : الشلى .
( 3 ) انظر : المصدر السابق .
( 4 ) هو قول ابن عباس أيضا في بداية المجتهد 2 / 423 ، وانظر : موسوعة عمر 267 ، والمغني 9 / 637 و 638 .
( 5 ) انظر : الأم 7 / 333 وفيه أنه قول أبي حنيفة ، وهو قول أحمد في رواية ومسروق والزهري ومالك وأبي ثور والنعمان وابن المنذر أيضا في المغني 9 / 637 .
( 6 ) انظر : الموطأ 857 ، والمدونة 4 / 433 و 435 ، والإجماع 140 ، وبداية المجتهد 2 / 422 ، والمغني 9 / 628 ، واللباب 3 / 149 و 154 .
( 7 ) وفي كتاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : وفي الذّكر الدّية : المغني 9 / 628 ، وقد ذكره ومن رواه في 9 / 585 ، وأخرجه النسائي 8 / 57 - 60 في القسامة باب العقول ، وانظر : جامع الأصول 4 / 421 - 424 ح : 2504 .
( 8 ) في هامش د : " بيان في الذي لا يأتي " .
( 9 ) انظر : الإجماع 140 ، وفي المغني 9 / 629 : " وهو مذهب قتادة ، لأن منفعته الإنزال والإحبال والجماع ، وقد عدم ذلك منه في حال الكمال ، فلم تكمل ديته " .
( 10 ) انظر : الموطأ 853 ، والمدونة 4 / 433 و 435 ، والكافي 598 في قول مالك ، وكذا بداية المجتهد 2 / 422 و 423 . وفي اللباب 3 / 149 القول بالقصاص .