وروي عن عمر أنه قضى في الإبهام بثلاثة عشر « 1 » ، وفي التي تليها « 2 » باثني عشر ، وفي الوسطى بعشرة ، وفي التي تليها بتسعة ، وفي الخنصر بست « 3 » .
والأشهر أنها سواء ( عشر عشر ) « 4 » لكل واحدة « 5 » .
وفي كل أنملة ثلث دية الأصبع « 6 » إلا الإبهام « 7 » ففيها « 8 » الثلثان ، في « 9 » كل أنملة نصف دية [ الأصبع ] « 10 » .
وروي عن مالك أنه قال : في الإبهام ثلاثة أنامل : الثالثة مع الكف ، ففي كل واحدة ثلث دية الأصبع كسائر الأصابع « 11 » .
وروي عنه أنه قال : الإبهام مفصلان : في كل مفصل نصف دية أصبع ، وفي
هامش
( 1 ) أي بعيرا : انظر : موسوعة فقهه 286 .
( 2 ) ب : تلبيها .
( 3 ) ب : فستة . وانظر : بداية المجتهد 2 / 424 ، والمغني 9 / 632 .
( 4 ) د : عشرة عشرة .
( 5 ) " فما زاد بعد ثلاثة أصابع من كل كف كان لها خمس خمس " المدونة 4 / 439 ، وانظر : الأم 7 / 331 ، والإجماع 138 ، وفي موسوعة عمر 286 : " ولكنه ما لبث أن وجد " أي عمر " كتابا عند آل حزم عن رسول اللّه أن الأصابع كلها سواء ، فأخذ به " ، وكذا في المغني 9 / 632 .
( 6 ) مطموسة في أ . وانظر : الكافي 598 .
( 7 ) انظر : الإجماع 138 .
( 8 ) مخرومة في أ . د : فيها .
( 9 ) أ : وفي .
( 10 ) أ : الأصابع . وانظر : الكافي 598 ، والأم 8 / 352 ، وهو قول عامة أهل العلم في المغني 9 / 632 حيث ذكر أسماءهم ، وانظر : نيل الأوطار 7 / 217 .
( 11 ) في الإجماع 139 أن أحد قولي مالك هذا انفرد به عن الإجماع . وقوله : " مع الكف " أي : باطنة غير ظاهرة ، وقد رده في المغني 9 / 633 بقوله : " وليس هذا بصحيح " ، وانظر : نيل الأوطار 7 / 217 .