- من ماله « 1 » .
ومن أصيب أصبعه « 2 » خطأ ، أو ذهبت « 3 » بأمر « 4 » من اللّه ، ثم قطع كفه خطأ ، فإنما له أربعة أخماس الدية على العاقلة « 5 » .
وكذلك إذا ذهبت الأنملة ، ثم قطع الكف ، إنما له حساب ما بقي « 6 » .
وفي الظفر الاجتهاد إذا برأ « 7 » على عثم « 8 » ، وإن « 9 » كان عمدا ففيه القصاص « 10 » .
وروي « 11 » عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه « 12 » جعل « 13 » في الأصابع عشرا عشرا « 14 » .
وأصابع اليد والرجل سواء ، لا فضل لبعضها على بعض « 15 » .
هامش
( 1 ) انظر : المدونة 4 / 442 ، والكافي 593 .
( 2 ) ب : اصبعة .
( 3 ) ب ج د : ذهب .
( 4 ) ب : يأمر .
( 5 ) انظر : المدونة 4 / 443 ، والأم 8 / 348 .
( 6 ) انظر : المدونة 4 / 443 .
( 7 ) ب : برئ .
( 8 ) ب : عتم .
( 9 ) ب ج د : فان .
( 10 ) انظر : المدونة 4 / 487 .
( 11 ) في هامش " د " : " انظر : دية الأصابع " .
( 12 ) ب ج د : أنه قال .
( 13 ) ب : فعل .
( 14 ) انظر : الأم 7 / 331 و 332 ، وفي بداية المجتهد 2 / 424 خرجه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وانظر : كذلك موسوعة عمر 286 ، وانظر : روايات لحديث رسول اللّه في المغني 9 / 632 . هذا وقد أخرجه أبو داود ح : 4556 ، والنسائي 8 / 56 ، وانظر : جامع الأصول 4 / 419 .
( 15 ) انظر : الإجماع 138 ، والأم 8 / 351 ، والمغني 9 / 632 ، وأحكام القرطبي 6 / 198 .